القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
التأمين، المهن المرخصة، النقل

النطاق

تسري هذه القواعد على كافة المقيمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة في فرع تقييم أضرار المركبات، وتحدد الإدارة المختصة النطاق الجغرافي لكل مركز.

الإلزامات

يلتزم المقيم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة بالتطبيق الكامل لأحكام القواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة، ويجب على العاملين في المركز الالتزام بها ضمن نطاق مشاركتهم. كما يجب على طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة استيفاء الاشتراطات وتقديم المعلومات المطلوبة خلال 15 يوماً، والالتزام بالاشتراطات الإنشائية والفنية والتشغيلية المنصوص عليها في الباب الثالث.

ملخص الأحكام

تنظم القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات الأحكام العامة، وممارسة التقييم، وإنشاء المراكز وتشغيلها، وآلية الاعتراض على تقارير التقييم، والمخالفات والجزاءات، والأحكام الختامية. تهدف إلى ضبط مهنة تقييم أضرار المركبات وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية. تشمل تعاريف دقيقة للمصطلحات، وتصنيف المراكز إلى أربع فئات (أ، ب، ج، د) وفقاً لأنواع المركبات وحجم الأضرار، وتنظيم الترخيص والموافقة المؤقتة، إضافةً إلى الاشتراطات الفنية والإنشائية والتشغيلية، ومؤشرات الأداء، وآلية الاعتراض على التقارير، مع تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.

المادة 1

- المادة الأولى - الفصل الثاني : النطاق

المادة 2

المادة الأولى

(1) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28/1/1445هـ وتعديلاتها.

(2) يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا

المادة 3

- المادة الثالثة - الفصل الثالث : المسؤولية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات — ملخصه ومواده | ريحان