القواعد المنظمة لتغطية المستفيدين

آخر تحديث مجلس الضمان الصحيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
مجلس الضمان الصحي
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2021-05-06
القطاعات
التأمين، الصحة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه القواعد على حامل الوثيقة (صاحب العمل) وشركة التأمين الصحي الخاضعين لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يتعلق بتوفير التغطية التأمينية الصحية للموظفين السعوديين وغير السعوديين وتابعيهم داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم حامل الوثيقة بتأمين موظفيه وتابعيهم منذ نشوء العلاقة التعاقدية، وتوفير التغطية للمنتقلين إليه، وإخطار شركة التأمين قبل تغييرها بـ30 يوماً مع استمرار التغطية، وتزويد شركة التأمين ببيانات المستفيدين. وتلتزم شركة التأمين الصحي بإرسال إشعارات تجديد لحامل الوثيقة قبل 90 و60 و30 يوماً من انتهاء الوثيقة، وتقديم المنافع الصحية المقررة في جدول الوثيقة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه القواعد على الأحكام المنظمة للتغطية التأمينية الصحية التعاونية، حيث تحدد المستفيدين الملزمين بالتأمين وبداية التغطية واستمرارها، وتنظم إجراءات تغيير شركة التأمين مع ضمان عدم انقطاع التغطية. كما تفرض على شركة التأمين الصحي التزامات بإرسال إشعارات تجديد متدرجة لحامل الوثيقة، وتحدد الحد الأدنى للمنافع والخدمات الصحية الواجب تقديمها، وتُلزم حامل الوثيقة بتزويد شركة التأمين بالبيانات اللازمة عن المستفيدين وفق النظام الإلكتروني المعتمد.

المادة 1

هذه القواعد توضح الإجراءات المناطة بحامل الوثيقة لتوفير التغطية التأمينية لموظفيه وذويهم وكذلك دور شركة التأمين بالالتزام بالمتطلبات الخاصة لتوفير هذه التغطية والتزامها لما ورد في نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

المادة 2

1- يتولى مجلس الضمان الصحي التعاوني مهمة وضع المبادئ التوجيهية للسياسات والإجراءات للمساعدة في القواعد المنظمة لتغطية المستفيدين.

2- تتولى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مهمة مراجعة هذا الدليل بشكل دوري والتحديث عليه بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وسلامة إجراءات التطبيق.

التغطية التأمينية

المادة 3

يجب على حامل الوثيقة التأمين على موظفيه السعوديين وغير السعوديين وتابعيهم وذلك وفق ما ورد في المادة الثانية من اللائخة التنفيذية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد المنظمة لتغطية المستفيدين — ملخصه ومواده | ريحان