القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه القواعد على رؤساء ومساعدي رؤساء المحاكم في القضاء السعودي، وتشمل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى التي تضم قاضيين فأكثر، فضلاً عن القاضي الفرد الذي يُعد رئيساً لمحكمته.
الإلزامات
يلتزم رؤساء المحاكم بتسمية رؤساء الدوائر وأعضائها، والإشراف على القضاة وموظفي المحكمة، وتوزيع القضايا بالسوية بين الدوائر مع جواز إنقاص الإحالة عن أنفسهم، وتنسيق الإجازات، ومتابعة انضباط القضاة، ورفع تقارير عن المتأخر منهم أو المنقطع، واقتراح رفع الدعوى التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، وتزويد المجلس بجميع القرارات المتعلقة بتلك الاختصاصات.
ملخص الأحكام
تنظم هذه القواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وفق ما يسميه المجلس الأعلى للقضاء. تحدد القاعدة الثانية اختصاصات رئيس المحكمة العليا في رئاسة بعض هيئات المجلس والهيئة العامة، واقتراح تشكيل الدوائر وتكليف القضاة لإكمال النصاب. أما القاعدة الثالثة فتبين اختصاصات رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى في تسمية الدوائر وتكملة النصاب ومعالجة الدوائر الشاغرة. وتتضمن القاعدة الرابعة نطاقاً واسعاً من الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية كرئاسة الدوائر، والإشراف على القضاة والموظفين، وتنظيم القضايا ومتابعة الأداء. وتنص القاعدة الخامسة على نيابة المساعد للرئيس حال غيابه، والسادسة على إمكانية تفويض بعض الاختصاصات مع موافقة المجلس، بينما تنظم القاعدتان السابعة والثامنة التنسيق بين المحاكم وترتيبات غياب الرئيس وانتقال الرئاسة. وأخيراً تُلغي القاعدة التاسعة أي قواعد سابقة متعارضة.
محتويات النظام1 قسمًا
5000_regulation_1894
القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
القاعدة الأولى:
١- يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف.
٢- يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
٣- القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.
القاعدة الثانية:
١- يكون لرئيس المحكمة العليا الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيس المجلس.
ب- رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا،
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر