القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٤/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ، الصادر بناءً على صلاحيات المؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي م/٣٢).
- القطاعات
- التأمين، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية على أعمال وساطة التأمين الإلكترونية التي يمارسها وسيط التأمين الإلكتروني المرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتشمل مقارنة الأسعار والتغطيات وتسهيل بيع وشراء وثائق التأمين.
الإلزامات
يلتزم وسيط التأمين الإلكتروني بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال (500,000 ريال للوسيط فقط أو 3,000,000 ريال للوسيط الذي يعمل أيضاً كوسيط تأمين)، وتقديم خطة عمل، والحصول على وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية لا تقل عن 5,000,000 ريال، والربط مع خمس شركات تأمين على الأقل خلال 60 يوم عمل من الموافقة المبدئية، وتشغيل المنصة الإلكترونية التجريبية، والتحقق من دقة العروض التأمينية، وعدم قبول تأمين لأكثر من خمس مركبات لنفس المؤمن له، والإفصاح عن شروط وأحكام المنصة، والامتثال لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح ذات الصلة.
ملخص الأحكام
تحدد القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية الإطار التنظيمي لممارسة نشاط وساطة التأمين عبر الوسائل الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تشتمل القواعد على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، ومتطلبات الترخيص ومراحله الخمس، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال والتأمين المهني. كما تنظم القواعد العلاقة بين وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين من خلال اشتراط الربط التقني وتبادل المعلومات، وتفرض التزامات على الوسيط تتعلق بدقة المعلومات وحماية البيانات والإفصاح عن الشروط والأحكام. تخضع القواعد لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وتتضمن أحكاماً ختامية وعقوبات على المخالفات.
محتويات النظام7 قسمًا
التعاريف ونطاق التطبيق والغرض
التعاريف / Definitions
1. المؤسسة / SAMA: مؤسسة النقد العربي السعودي / Saudi Arabian Monetary Authority. 2. النظام / Law: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٣١/٠٣/٢٠٠٣م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٣١/٠٤/٢٠١٣م) / Cooperative Insurance Companies Control Law promulgated by Royal Decree No. (M/32) dated 2/6/1424H (corresponding to 31/7/2003), amended by Royal Decree No. (M/30) dated 27/05/1434H (corresponding to 8/4/2013). 3. القواعد / Rules: القواعد المنظمة لأعمال
الأحكام العامة ومتطلبات الترخيص
أحكام عامة: 1. مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى المؤسسة وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما تحدده المؤسسة بهذا الشأن من وقت لآخر. 2. تسري أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، ولائحة عمليات التأمين الإلكترونية وقواعد وتعليمات المؤسسة والأنظمة الأخرى ذات
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML table](tables/page_003_table_001.html)
</details>
Term: العلاقة
مراحل الترخيص والمتطلبات التقنية
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML table](tables/page_005_table_001.html)
</details>
Phase three: Upon receiving SAMA’s initial non-objection, the applicant shall link with at least (5) Insurance Companies within (60) business days from the date of the initial non-objection issuance.
Phase four: The applicant shall launch the pilot Electronic Platform within a period specified by SAMA.
Phase five: Upon verification of the applicant’s compliance with the requirements set forth herein, SAMA shall issue the insurance aggregator license.
Seven:
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر