القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (١٨٨/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ، الصادر بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي) ونظام مراقبة البنوك (مرسوم ملكي).
- القطاعات
- التأمين، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي في المملكة العربية السعودية، والتي تُعرَّف بأنها تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على اتفاقية بين البنك وشركة التأمين. كما يسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة البنوك ولوائح وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي على ما لم يرد فيه نص خاص.
الإلزامات
يلتزم البنك وشركة التأمين بتوقيع اتفاقية مسبقة والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل ممارسة الأعمال. يتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن ممارسات موظفيه المختصين، وعليه إنشاء وحدة إدارية للتأمين البنكي، والتأكد من حصول الموظفين على شهادة (IFCE)، والالتزام بقواعد السلوك المهني والشفافية، والاحتفاظ بالسجلات، وعدم ممارسة الأعمال إلا مع عملائه. تلتزم الشركة بعدم تفويض البنك في صلاحيات تعديل وثائق التأمين أو غيرها من الصلاحيات المحددة.
ملخص الأحكام
تنظم القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي الإطار القانوني لممارسة نشاط التأمين عبر البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك بتحديد المصطلحات الأساسية ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع أعمال التأمين البنكي. تشتمل القواعد على ضوابط الترخيص والممارسة، حيث تشترط إبرام اتفاقية مكتوبة بين البنك وشركة التأمين بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد الحد الأدنى لبنود الاتفاقية. تفرض القواعد التزامات رقابية وتنظيمية على البنك، منها إنشاء وحدة إدارية مختصة، وتدريب الموظفين، والاحتفاظ بالسجلات، والالتزام بقواعد السلوك المهني والسرية. كما تنظم القواعد التزامات شركة التأمين بعدم تفويض البنك في صلاحيات جوهرية، وتضع متطلبات للتواصل مع العملاء، والإعلان، وتقديم المعلومات، وتسوية المطالبات والشكاوى، وآليات إنهاء الاتفاقية والرقابة.
محتويات النظام8 قسمًا
المصطلحات والتعريفات
المصطلحات: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
Term: 1.1 المؤسسة Definition: مؤسسة النقد العربي السعودي.
Term: 1.2 القواعد Definition: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
Term: 1.3 الشركة Definition: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
Term: 1.4 البنك Definition: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
Term: 1.5 أعمال التأمين البنكي Definition: تسويق وتوزيع المنتجات
ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي
ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي: 1. تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك-في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي-علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين. 2. على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي. 3. يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة المؤسسة المسبقة قبل إبرام الاتفاقية.
4. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنى على الآتي: 1. مدة سريان الاتفاقية. 2. حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية. 3.
المادة الخامسة: مسؤوليات البنك والحوكمة
الخامسة 1. يكون البنك مسؤول بشكي كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات المؤسسة ومبادئ الشفافية، وفق الآتي:
1. التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة. 2. الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (1,1). 3. إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها. 4. التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر