القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قواعد صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) كجهة تنظيمية
القطاعات
المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه القواعد على البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق نظام مراقبة البنوك، وذلك عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المقيمين وغير المقيمين.

الإلزامات

تلتزم البنوك والمصارف بتصميم وتطوير المنتجات الادخارية وفق معايير الجودة والشفافية، والإفصاح الكامل للعميل، وتقييم المخاطر باستمرار، وإتاحة الاستفادة عبر القنوات الرقمية دون اشتراط حساب جاري إلا لضرورة فنية. كما تلتزم بالتعرف على هوية العميل وتدابير العناية الواجبة، وتقديم إفصاح أولي واتفاقية كتابية تتضمن العائد والمعدل السنوي المكافئ (AER) والرسوم وشروط الصرف والإنهاء. بالنسبة لغير المقيمين، تلتزم بالإضافة إلى ذلك بالامتثال لقوانين دولة العميل، وتقديم المنتجات بالريال السعودي فقط، والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل العرض.

ملخص الأحكام

تتضمن القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف أحكاماً تنظيمية تهدف إلى وضع إطار شامل لتصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية في المملكة. تحدد القواعد التعريفات النظامية الأساسية، وتنص على أن البنوك والمصارف المرخصة هي المخاطبة بها، على أن تعمل كحد أدنى من الضوابط واجبة التطبيق. تشمل الأحكام متطلبات الجودة والإفصاح في مرحلة التصميم، والإعلان الترويجي عبر نافذة مخصصة، وإجراءات تقديم المنتج مثل العناية الواجبة للعميل، وإعداد اتفاقية محكمة تتضمن العائد (AER) والرسوم وحقوق الطرفين. كما تنظم القواعد تقديم المنتجات لغير المقيمين بضوابط مشددة تشمل الامتثال للقوانين الأجنبية والموافقة المسبقة من البنك المركزي السعودي، مع السماح باستمرار الخدمة بعد الخروج النهائي في حدود معينة. تختم القواعد بأحكام ختامية تؤكد الحد الأدنى للالتزام وتاريخ النفاذ.

المادة 1

التعريفات

يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المادة 2

الهدف والنطاق

1. تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها. 2. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها. 3. لا تخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

<!-- converted table --> البنك المركزي السعودي.: البنك المركزي السعودي. البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المنتجات

المادة 3

تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

1. على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:

1.1. جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.

1.2. تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.

1.3. الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.

1.4. المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف — ملخصه ومواده | ريحان