القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزير التعليم) لتنفيذ لائحة الكليات الأهلية
- القطاعات
- التعليم، حوكمة الشركات والاستثمار، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه القواعد على الكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية، وعلى المؤسسين والشركات الراغبة في إنشائها، وتخضع لإشراف وزارة التعليم – التعليم الجامعي واللجنة العامة للتراخيص والاعتماد.
الإلزامات
يلتزم المؤسسون والشركات الراغبة في إنشاء كلية أهلية بالحصول على الترخيص المبدئي من وزارة التعليم – التعليم الجامعي، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، وضمان مالي، واستيفاء متطلبات الاعتماد العام بما في ذلك المساحات المقررة للمباني والمرافق، وألا يقل عدد الطلبة عن ألف طالب، وتوفير هيئة تدريس مؤهلة، والالتزام بأحكام عقد الشركة فيما يتعلق بالاحتياطي النظامي وعدم التصرف في الحصص دون موافقة الوزارة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد التنفيذية على الأحكام والإجراءات اللازمة لتنظيم إنشاء وتشغيل الكليات الأهلية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية، مروراً بمراحل الترخيص المبدئي والاعتماد العام، وانتهاءً بالمتطلبات التفصيلية للمباني والمرافق والتنظيم الأكاديمي. وتحدد القواعد شروط المؤسسين، ونظام الشركات المخصصة للاستثمار في الكليات الأهلية، ومتطلبات المساحات والقاعات والمختبرات والمعامل، بالإضافة إلى أحكام مجلس الأمناء وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس. كما تتضمن القواعد أحكاماً ختامية تتعلق بالتراخيص النهائية والإجراءات الإدارية والفنية.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
مع مراعاة ما تقضي به لائحة الكليات الأهلية تكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذه القواعد ، المعاني المخصصة لها أدناه :
الكلية الأهلية:
تتكون كل كلية من أكثر من قسم علمي ، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ، وللكلية منح درجة الدبلوم في التخصصات المرخص بها في مرحلة البكالوريوس ، أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة التي يحتاج إليها سوق العمل .
اللجنة العامة للتراخيص والاعتماد
هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من وزير التعليم، وتقوم بدراسة تقارير اللجان المتخصصة لمجالات الاعتماد العام والاعتماد الخاص .
المادة 2
المؤسسات الخيرية:
هي المؤسسات الخيرية المنشأة وفقاً للقواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي ، والمؤسسات الخيرية الأخرى المرخص لها .
الشركات:
يلزم عند تأسيس شركة لغرض إنشاء كلية أهلية الحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية من وزارة التعليم – التعليم الجامعي و يجب أن ينص في عقد الشركة على : أن تكون الشركة تضامنية، أو شركة ذات مسئولية محدودة، ومخصصة للاستثمار في الكليات أهلية . ويحدد اسمها ومركزها الرئيس ، وأسماء الشركاء ومكان إقامتهم ، ومهنهم ، وجنسياتهم ، ورأس مال الشركة ، وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها، وميعاد استحقاقها .
المادة 3
للحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية يتم التقدم بطلب باسم الوزير موقع عليه من المؤسس و مرفق معه الآتي: 1. دراسة الجدوى الاقتصادية للكلية معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة وتشتمل على بيانات وايضاحات رسمية من الجهات المعنية بالمملكة ذات العلاقة. 1. أسماء المؤسسين مرفق معها السير الذاتية وصورة الهوية الوطنية مع تحديد المنسق مع الوزارة. على ان يتحقق في كل مؤسس التالي: 2. ان يكون سعودي الجنسية. 3. ان لا يكون موظفا حكومياً. 4. ان يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق فصلة من الخدمة العامة او ابعد عن مجال التربية والتعليم لأسباب تأديبية مالم يكن قد رد الية اعتباره. 5. ان يكون بالغاً للسن
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر