القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ٤٣٩/١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٤ هـ
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، المالية والضرائب، الأمن والدفاع
النطاق
تسري هذه القواعد التنفيذية على المؤسسات المالية المحددة في نطاق تطبيقها، وهي البنوك والمصارف، ومؤسسات وشركات الصرافة، وجميع شركات التأمين، وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التزاماتها بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الإلزامات
تلتزم المؤسسات المالية الخاضعة لهذه القواعد بإجراء تقييم دوري لمخاطر تمويل الإرهاب وتوثيقه كتابياً، وتطبيق تدابير العناية الواجبة حيال العملاء والمستفيدين الحقيقيين قبل فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات، مع تحديد هوية العملاء والتحقق منها وفقاً لمستوى المخاطر. كما تلتزم بالمراقبة المستمرة للعمليات، والإبلاغ عن أي اشتباه بتمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة، وتطبيق تدابير معززة عند المخاطر المرتفعة أو عند التعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر (PEPs)، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات لفترة لا تقل عن عشر سنوات.
ملخص الأحكام
تتضمن القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الأحكام والآليات اللازمة لتفعيل النظام في القطاع المالي. تبدأ بتعريف المصطلحات الجوهرية كالعملية والعلاقة المراسلة والمجموعة المالية والترتيبات القانونية، ثم تحدد نطاق تطبيقها على البنوك وشركات الصرافة والتأمين والتمويل. تفرض القواعد التزامات رئيسية تشمل: إجراء تقييم شامل للمخاطر وتحديثه دورياً، وتطبيق تدابير العناية الواجبة (بما في ذلك التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي وهيكل الملكية)، وتطبيق العناية المعززة في حالات الاشتباه أو ارتفاع المخاطر أو التعامل مع PEPs، والعناية المبسطة عند انخفاض المخاطر. كما تنظم القواعد أوضاع العلاقات المراسلة والتحويلات البرقية، وتفرض المراقبة المستمرة للعمليات والاحتفاظ بالسجلات، وتحدد إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وآليات التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية.
محتويات النظام52 قسمًا
المادة 1
١. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ. النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ هـ
ب. العملية: كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، المبادلة، الإقراض، أو التمديد لقرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهمًا أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في
المادة 2
٢. تطبق هذه القواعد من قبل المؤسسات المالية التالية: أ. البنوك والمصارف العاملة في المملكة. ب. مؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المملكة. ج. جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين. د. شركات التمويل.
ثالثاً: التزامات المؤسسات المالية بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله:
• تقييم المخاطر:
المادة 3
٣. على المؤسسة المالية تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها، وتوثيق ذلك كتابياً، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعين عليها توفير تقرير. ب. تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به لمؤسسة النقد عند الطلب. ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسة المالية.
٤٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر