القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزير البلديات والإسكان) رقم (4600108324) وتاريخ 15 / 5 / 1446هـ، الصادر بناءً على الصلاحيات المخولة في نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢).
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (المخالفين) الذين يرتكبون مخالفات ضد المرافق العامة المتمثلة في الطرق وقنوات تصريف السيول داخل النطاق العمراني الخاضع لاختصاص الجهة المختصة (الأمانة أو البلدية)، وكذلك على الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة تلك المرافق.
الإلزامات
يلتزم المخالف (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) بتعويض الأضرار التي تلحق بالمرفق أو الغير، ودفع الغرامات المقررة، وإصلاح التلف على نفقته عند الاقتضاء. كما تلتزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة تلك المخططات والتعليمات.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية كالطريق وقنوات تصريف السيول والمخالف والإغراق، وتنص على إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار وإصلاح التلف. تحدد القواعد عقوبات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة: فالتعمد في إتلاف الطريق أو قنوات تصريف السيول يستوجب غرامة نسبتها 75% من تكاليف الإصلاح بحد أقصى 100,000 ريال، بينما التسبب في الإتلاف نتيجة أعمال دون ترخيص يوجب غرامة 10% (أو 5% مع الترخيص) بحد أقصى 100,000 ريال. كما تفرض غرامات مقطوعة للتعدي بقصد الاستفادة غير المشروعة (50,000 ريال) والإغراق (3,000 ريال) والتسهيل للغير (2,000 ريال). وتنص القواعد على مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، وإلزام المخالف بالمصاريف الإضافية، وتقدير تكاليف الإصلاح وفق أسعار العقود. كما تنظم إجراءات إصدار قرارات الغرامات والتعويضات من رئيس الجهة المختصة، وتشكيل لجنة للنظر في التظلمات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، على أن لا يوقف التظلم تنفيذ القرار. وأخيراً، تحيل القواعد المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.
محتويات النظام17 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- النظام: نظام حماية المرافق العامة. - الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. - الوزير: وزير البلديات والإسكان. - الجهة المختصة: الأمانة أو البلدية حسب الاختصاص المكاني لكل جهة، أو الجهات المعنية حسب الاختصاص. - رئيس الجهة المختصة: الأمين أو رئيس البلدية. - الطريق: كافة مكونات الطريق (داخل النطاق العمراني) وتشمل أحرام الطرق والاسفلت وجزر الوسط والاكتاف والمواقف والأرصفة والإنارة واللوحات الارشادية والإشارات والعلامات الكيلومترية، وكل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها
المادة 2
يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفتـه، أو أن تقـوم بالإصـلاح علـى نفقة المخـالف ويرجـع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
المادة 3
تلتزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر