القواعد التنفيذية للمخالفات والإجراءات التأديبية والتظلمات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، التعليم، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع المتدربين التابعين لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بغض النظر عن حالتهم الوظيفية أو التدريبية، وتطبق على المخالفات التي تقع داخل مقار الهيئة أو المراكز التدريبية أو أثناء الأنشطة الخارجية المشرفة عليها.

الإلزامات

يلتزم المتدربون التابعون لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالامتناع عن ارتكاب المخالفات الشرعية والنظامية والسلوكية والمعلوماتية والتدريبية المنصوص عليها في المواد من الثانية إلى الخامسة. كما يلتزمون بالامتثال للإجراءات التأديبية، والإبلاغ عن المخالفات التي تخل بالأمن والسلامة، والخضوع للعقوبات التأديبية التي تتراوح بين لفت النظر وطي القيد مع الحظر.

ملخص الأحكام

تتضمن القواعد التنفيذية للمخالفات والإجراءات التأديبية والتظلمات الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أحكاماً تنظيمية شاملة للمخالفات التأديبية بحق المتدربين. تحدد القواعد نطاق تطبيقها على جميع المتدربين في برامج الهيئة، وتصنف المخالفات إلى شرعية ونظامية وسلوكية، ومعلوماتية وإعلامية، وتدريبية. تنص القواعد على سلم تصاعدي للعقوبات يبدأ بلفت النظر وينتهي بطي القيد مع الحظر من التسجيل مستقبلاً. كما تبين آلية النظر في المخالفات عبر لجان متدرجة (لجنة البرنامج، لجنة التدريب المؤسسي أو المشترك، لجنة مخالفات التدريب في الهيئة) حسب درجة العقوبة. أخيراً، تمنح القواعد المتدرب حق التظلم من القرارات التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة 1

نطاق تطبيق القواعد

١. تطبق قواعد الإجراءات التأديبية على جميع المتدربين التابعين لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتسري أحكامها على كل متدرب ملتحق بأي برنامج تدريبي تشرف الهيئة على تنفيذه بغض النظر عن حالته الوظيفية أو التدريبية.

٢. لا تطبق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة العامة للتدريب وهذه القواعد على المخالفات التي تقع من المتدرب خارج مقار الهيئة أو المراكز التدريبية، ولا تمس الهيئة أو المراكز التدريبية وأنظمة ولوائح الهيئة وإطار أنشطتها ومشاركاتها المختلفة -حيث أنها من اختصاص جهات معنية أخرى - إلا إذا أحالتها الجهة المعنية إلى الهيئة، أو كان منشأ المخالفة ذو ارتباط

المادة 2

مفهوم المخالفة

يعد مخالفة موجبة للإجراء التأديبي كل ما يصدر من أفعال أو أقوال تخل بالدين، أو الأنظمة، أو اللوائح، أو النظام العام والآداب العامة، أو تعليمات الهيئة أو المركز التدريبي، وكذلك الشروع أو التواطؤ أو المساعدة على ارتكاب أي مخالفة، سواء وقعت المخالفة في:

أ. الهيئة.

ب. المركز التدريبي.

ت. أثناء تنفيذ أنشطة خارجية تشرف عليها الهيئة أو المركز التدريبي.

ث. أثناء استخدام البرامج أو الأجهزة أو التطبيقات التي تقدمها الهيئة.

المادة 3

المخالفات الشرعية والنظامية والسلوكية

1. كل ما يصدر من المتدرب من قول أو فعل يمس الشريعة الإسلامية أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به المتدرب.

2. الإساءة للوطن أو أحد رموزه.

3. السرقة.

4. التزوير للمستندات والوثائق الرسمية والعرفية.

5. تقديم بيانات كاذبة أو مضللة في النماذج أو المستندات سواء كان ذلك في مرحلة التقديم على الهيئة أو كان أثناء التدريب.

6. حيازة أو تعاطي أو بيع أو ترويج أو تصنيع المواد المحرمة أو الممنوعة نظاماً.

7. تقديم الهدايا والخدمات والأموال بغرض الرشوة.

8. العلاقات المحرمة أو مقدماتها.

9. التحرش أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد التنفيذية للمخالفات والإجراءات التأديبية والتظلمات — ملخصه ومواده | ريحان