القواعد التنفيذية للقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
التعليم، الصحة

النطاق

تسري هذه القواعد على التقديم والقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا (شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة، وشهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة، والدبلومات) التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتشمل المتقدمين من السعوديين ومن في حكمهم، والمراكز التدريبية، والجهات المختصة في الهيئة.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالإعلان عن الشروط والمواعيد عبر موقعها الإلكتروني، والتدقيق على الطلبات، وإجراء المفاضلة والترشيح وفق آلية معتمدة. ويُلتزم المتقدمون باستيفاء الشروط المحددة (الجنسية، المؤهل، اجتياز الاختبارات، اللياقة الطبية، حسن السيرة، موافقة جهة العمل، سداد الرسوم، التفرغ التام)، وتقديم طلب واحد فقط سنوياً عبر البوابة الإلكترونية، والامتثال لمبادئ المطابقة (SCFHS-Matching).

ملخص الأحكام

تحدد القواعد التنفيذية للقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا الإطار التنظيمي المتكامل لعمليات القبول في برامج التدريب الصحي المتخصص. تشتمل على شروط القبول التفصيلية لبرامج شهادة الاختصاص في التخصصات العامة وشهادة الزمالة في التخصصات الدقيقة، وإجراءات الإعلان عن المقاعد والمواعيد، وآلية التقديم والتدقيق الإلكتروني، ونظام المفاضلة بالدرجة الموزونة (اختبار القبول، المعدل الجامعي، السيرة الذاتية)، وترشيح المقبولين عبر عملية مطابقة مع مراكز التدريب. كما تنظم القواعد إجراءات القبول النهائي والانسحاب، وقبول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة لا تتجاوز 10% من الطاقة الاستيعابية، فضلاً عن أحكام التسجيل السنوي وإعادة التسجيل، مع منح المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب صلاحية إضافة شروط مستقبلية بناءً على توصيات اللجان المختصة.

المادة 1

شروط القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة

يتطلب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة الشروط الآتية:

١. أن يكون المتقدم سعودياً، أو من أم سعودية، أو من في حكمهم أو من تستثنيهم لوائح الهيئة أو المصلحة الوطنية.

٢. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص البرنامج من جامعة سعودية أو من جامعة اخرى معترف بها من جهة الاختصاص في وزارة التعليم.

٣. أن يجتاز المتقدم بنجاح اختبار القبول الشامل أو اختبار رخصة ممارسة المهنة الذين تعقدهما الهيئة.

٤. أن يكون المتقدم مسجلاً لدى الهيئة على الفئة والدرجة المهنية المناسبة، وأن يكون تسجيله سارياً وقت

المادة 2

شروط القبول في برامج شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة.

يتطلب للقبول في برامج شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة الشروط الآتية:

١. أن يكون المتقدم مسجلاً لدى الهيئة على الدرجة المهنية المناسبة للتخصص العام. ٢. أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص السعودية أو ما يعادلها، أو اجتاز بنجاح الاختبار النهائي الكتابي لشهادة الاختصاص السعودية. ٣. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً لممارسة تخصص البرنامج. ٤. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. ٥. أن يجتاز المتقدم بنجاح أي مقابلة الشخصية تراها الهيئة. ٦. أن يتعهد المتقدم بتسديد كامل رسوم التدريب والاختبارات وإصدار الشهادات في وقتها المحدد. ٧.

المادة 3

تحديد المقاعد السنوية

تقوم الجهة المختصة داخل الهيئة وبناءً على التوصيات الواردة من لجنة البرنامج التدريبي ولجنة التدريب المؤسسي ولجنة التدريب المشترك بتحديد الطاقة الاستيعابية لكل برنامج وفقاً لإجمالي الطاقة الاستيعابية لكل مركز/ منطقة / برنامج.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد التنفيذية للقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا — ملخصه ومواده | ريحان