القواعد التنفيذية للتقييم

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه القواعد التنفيذية على جميع المتدربين والممارسين الصحيين المسجلين في برامج التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتشمل اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة واختبارات الترقية والاختبارات النهائية لشهادات الاختصاص والزمالة السعودية.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بوضع خارطة اختبار معتمدة لكل تخصص، وضمان جودة الاختبارات عبر عمليات إعداد منهجية ومراجعة علمية. كما تلتزم لجان الاختبارات بعدم التعديل على الأسئلة بما يتجاوز 5% من مجموعها، وعدم إجراء أي زيادة أو نقصان في الدرجات. ويجب على المتدربين الالتزام بتعليمات يوم الاختبار ورفع أي ملاحظات كتابية خلال أسبوعين.

ملخص الأحكام

تتضمن القواعد التنفيذية للتقييم الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأحكام المنظمة لاختبارات التقييم في برامج التدريب الصحي، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمجالس العلمية ولجان الاختبارات، ومروراً بالقواعد العامة للاختبارات التي تشمل مدة الاختبارات وعدد الأسئلة وآليات التصحيح. وتنظم القواعد اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة من حيث شروط التقدم وعدد المحاولات المسموح بها، واختبارات الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية، والاختبارات النهائية المعرفية والإكلينيكية. كما تشمل أحكاماً خاصة بالتقييم والمقيمين، والإجراءات التأديبية للمخالفات، وتعليمات يوم الاختبار والانسحاب، والمحظورات التي يجب على المختبرين الالتزام بها.

المادة 1

يقصد بالألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه:

<!-- converted table --> الهيئة: هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الهيئة التدريبية: هم الاستشاريون والأخصائيون الموجودون على رأس العمل بالمركز التدريبي المؤهلون وفقا لأنظمة الهيئة للقيام بالتدريب والتعليم الصحي في مجال اختصاص كل منهم. برنامج التدريب: هو البرنامج التدريبي للتخصص المعتمد من مجلس التعليم والتدريب. شهادة الاختصاص السعودية: هي أعلى شهادة مهنية تُمنح من الهيئة في التخصصات العامة. شهادة الزمالة السعودية: هي أعلى شهادة مهنية تُمنح من الهيئة في التخصصات الدقيقة. المجلس العلمي: هو المرجع الرئيس

المادة 2

القواعد العامة

1. يطبق على جميع اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، والترقيات، واختبار الجزء الأول لشهادة الاختصاص السعودية والاختبارات النهائية الضوابط التالية:

أ. استخدام خارطة للاختبار المعدة من لجنة الاختبارات حتى تتم مواءمتها مع المناهج المبنية على أساس CanMED أو على أي أساس آخر معتمد.

ب. خضوع جميع الاختبارات إلى عملية إعداد منهجية لضمان جودتها.

ت. عدم جواز التصحيح السالب.

ث. تجبر النتيجة النهائية للاختبار لصالح المختبر إلى العدد الكلي التالي إن وجدت نسبة (0.50) أو أعلى.

ج. لا يجوز للجنة المختصة بمراجعة تحليل ما بعد الاختبار التعديل على أسئلة الاختبارات أو الحذف منها بما يجاوز

المادة 3

1. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول الممارس للتسجيل لدى الهيئة ويقوم مجلس الممارسة المهنية بإصدار القواعد التنفيذية المنظمة لذلك.

2. اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (إن وجد) يخول خريجي الكليات الصحية التقديم على برامج الدراسات العليا مع أي شروط أخرى للقبول وفقاً لما هو معتمد من مجلس التعليم والتدريب.

3. بإمكان كافة المؤهلين لدخول اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة الجلوس للاختبار بغرض تحقيق درجة النجاح أربع مرات خلال السنة الواحدة تبدأ من تاريخ أول محاولة للاختبار.

4. عند تحقيق درجة النجاح في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، يحق لكل مرشح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد التنفيذية للتقييم — ملخصه ومواده | ريحان