القواعد التنفيذية للتقويم المستمر والترقية السنوية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، التعليم، المهن المرخصة
النطاق
تسري هذه القواعد على المتدربين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في التدريب الصحي التي تشرف عليها الجهة المختصة (المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب)، وذلك في جميع مراكز التدريب المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المجالس واللجان العلمية للتدريب بتحديد صيغ التقويم المستمر واعتمادها من اللجنة المركزية للتدريب، والإعلان عنها. وتلتزم لجان البرنامج التدريبي بتطبيق تلك الصيغ بالتنسيق مع لجان التدريب المؤسسي أو المشترك. ويُلزَم المتدربون باستيفاء جميع صيغ التقويم المقررة لكل سنة تدريبية، وإعادة السنة في حال عدم الاجتياز، مع عدم ترحيل نتائج التقويم إلى السنة التالية.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد التنفيذية للتقويم المستمر والترقية السنوية على الأحكام المنظمة لتقييم أداء المتدربين في برامج التدريب الصحي، وذلك من خلال تحديد صيغ التقويم المتنوعة كالاختبار الشفهي المنظم، والاختبار الكتابي السنوي، والاختبارات الدولية، والمهام الأكاديمية، والاختبار السريري الموضوعي، وكتيب الحالات، وتمارين التقييم السريري المصغر، والنشاط البحثي، والأنشطة المجتمعية، والتقارير الدورية المستمرة. وتضع القواعد ضوابط معايرة نتائج هذه الصيغ، وشروط الترقية من سنة تدريبية إلى التي تليها، ومتطلبات إكمال التدريب للحصول على الشهادة، بالإضافة إلى إجراءات التظلم على قرارات الترقية والإكمال، وأحكام عامة تتعلق بمسؤوليات اللجان والمجالس العلمية ولجان الإشراف على التدريب.
محتويات النظام7 قسمًا
المادة 1
أحكام عامة:
١. يجب على المجالس واللجان العلمية للتدريب مراجعة صيغ التقويم المستمر وإجراء التعديلات اللازمة عليها - على أن تعتمد من اللجنة المركزية للتدريب - وذلك بعد مرور مالا يقل عن دورة تدريبية لبرامجها، ويمكن خلال فترة أقل من ذلك بموافقة اللجنة المركزية للتدريب، على أن يكون الإعلان عن ذلك خلال ما لا يقل عن الشهر قبل بدء السنة التدريبية التي سيطبق بها التعديل.
٢. يجب استخدام أربع صيغ تقويم على الأقل مما ذكر في المادة العاشرة من اللائحة العامة للتدريب في برامج الدراسات العليا، على أن تكون شاملة لجوانب التدريب الثلاثة (المعرفة، المهارة، السلوك).
٣. يمكن للمجالس واللجان العلمية استخدام أي
المادة 2
توصيف صيغ التقويم المستمر:
أ. الاختبار الشفهي المنظم (SOE):
١. الهدف العام من هذا الاختبار تقييم الجانب المعرفي للمتدرب حسب مستواه التدريبي.
٢. تتولى المجالس أو اللجان العلمية للتدريب تحديد خارطة محتوى الاختبار (blueprint) والمعايير المنظمة لعقده ومعايرة نتائجه.
٣. يشرف على عقد الاختبار الشفهي المنظم لجنة البرنامج التدريبي.
٤. يمكن التنسيق المشترك بين المراكز التدريبية للاشتراك في تنظيم وعقد الاختبار في أحد المراكز بما يحقق أعلى معايير الجودة وترشيد الموارد.
ب. اختبار التقدم السنوي الكتابي (Written Progress Test):
١. يُعقد الاختبار تحت اشراف المجلس أو اللجان العلمية للتدريب.
٢. يقوم
المادة 3
ضوابط معايرة صيغ التقويم المستمر:
1. يتم تقييم أداء المتدرب في كل من صيغ التقويم وفق نظام المعايرة التالي:
<!-- converted table --> التوصيف: 1. أقل من 30%: Clear Fact 2. 50-59.5%: Borderline Pass 3. أقل من 60%: Clear Fail 4. المعايرة: Clear Pass <!-- end table -->
2. يجب استخدام صيغ تقويم مبنية على خارطة محتوى (blueprint) لتناسب مع كل مستوى تدريبي وفق المنهج.
3. الأصل أن يكون نموذج اختبار المستوى المبتدئ مختلفا عن نموذج المستوى المتقدم وبما يتوافق مع أهداف المنهج التدريبي.
4. يجب اتباع الشروط التالية في حال استخدام نموذج اختبار موحد لأكثر من سنة تدريبية:
أ. أن يكون تصميم نموذج
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر