القواعد التنفيذية للتطوير المهني المستمر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، التعليم
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الممارسين الصحيين الخاضعين لنظام التطوير المهني المستمر، وعلى الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد هيئة التخصصات الصحية لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر أو اعتمادها، سواء داخل المملكة أو خارجها، بما في ذلك الجهات المقدمة للأنشطة والبرامج الإلكترونية.
الإلزامات
تلتزم الجهات المقدمة للأنشطة والبرامج بمعايير الاعتماد، منها: أن تكون ذات صفة اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً، وأن يكون نشاطها الأساسي خالياً من تضارب المصالح، وأن تلتزم بالإفصاح عن أي دعم تجاري أو تحيز تجاري. كما تلتزم الجهات المعتمدة بإنشاء لجان مراجعة المحتوى العلمي، وضمان خلو الأنشطة من التحيز التجاري، وتقديم تقييم إلزامي للممارسين الصحيين. ويجب على الممارسين الصحيين الالتزام بالأنشطة المعتمدة للحصول على ساعات التطوير المهني المستمر.
ملخص الأحكام
تضع القواعد التنفيذية للتطوير المهني المستمر الإطار التنظيمي لاعتماد الجهات المقدمة والمعتمدة للأنشطة والبرامج لدى هيئة التخصصات الصحية. تشمل الأحكام تعريفات الأنشطة (مثل ورش العمل والمؤتمرات والتعلم الذاتي)، وضوابط تشكيل لجان التطوير المهني المستمر، وشروط اعتماد الجهات (من الداخل والخارج)، ومعايير محتوى الأنشطة ومراجعتها العلمية، إضافة إلى آليات تجديد الاعتماد والالتزام بالجودة. كما تنظم القواعد التعامل مع أنشطة التعلم الذاتي والأنشطة الخارجية، مع التأكيد على تجنب تضارب المصالح والتحيز التجاري وضمان استقلالية المحتوى العلمي.
محتويات النظام6 قسمًا
الباب الأول: التعريفات
اللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر
نشاط تطوير مهني مستمر: نشاط مكون من وحدة تعليمية واحدة أو أكثر، يعتمد بساعات تعليم طبي مستمر يهدف إلى رفع مستوى أداء الممارس الصحي بناء على احتياجات محددة وعبر وسائل متعددة تقليدية أو إلكترونية, ويشار إليها بـ "النشاط" أو "الأنشطة".
البرامج المهنية المتخصصة: برامج علمية مقننة ومبنية على قياس احتياجات موثقة لتزويد الممارسين الصحيين بمهارات ومعارف متقدمة في مجال التخصص ومنتهية بتقييم. لا تؤدي هذه البرامج إلى تعديل التصنيف المهني للممارس، ويشار إليها بـ "البرنامج" أو "البرامج".
الجهة المُقدمة للأنشطة والبرامج:
الباب الثاني: لجان التطوير المهني المستمر
القاعدة الأولى: لجان التطوير المهني المستمر لدى الهيئة
تشكل اللجان المنصوص عليها في اللائحة بقرارات من الأمين على أن تتضمن القرارات تنظيم عمل هذه اللجان وارتباطها وكيفية اعتماد توصياتها.
القاعدة الثانية: ضوابط تشكيل لجان التطوير المهني المستمر لدى الجهات
1. أن يكون أعضاء اللجنة ممارسين صحيين. 2. يهدف عمل اللجنة لمراجعة المحتوى العلمي حسب معايير ومتطلبات الهيئة. 3. تكون اللجنة مسؤولة عن التأكد من أن الأنشطة والبرامج المقدمة للاعتماد مبنية على المبادئ الحديثة لتعلم الكبار، وعلى تحديد احتياجات الفئة المستهدفة ووفقًا للدراسات والبراهين
الباب الثالث: جهات التطوير المهني المستمر
القاعدة الثالثة: ضوابط ومعايير اعتماد الجهات المقدمة للأنشطة والبرامج
إضافة إلى الشروط الواردة في اللائحة، تلتزم الجهة طالبة الاعتماد لتقديم الأنشطة والبرامج بالشروط الآتية:
1. أن تكون الجهة ذات صفة اعتبارية ومستقلة ماليًا وإداريًا بموجب الأنظمة أو بموجب ترخيص صادر من الجهة المختصة ساري المفعول حسب مجال التخصص. 2. فيما يخص الجهات من خارج المملكة فيجب أن تكون جهة مرخص لها لتقديم أنشطة التطوير المهني ومسجلة رسميًا في بلدها الأم، ومصادق على ذلك من السفارة السعودية في نفس البلد، وإذا رغبت في تقديم نشاطها داخل المملكة فيجب أن تثبت التزامها بالشروط الواردة في الأنظمة الأخرى المطبقة في
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر