القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، الصحة
النطاق
تسري هذه القواعد التنفيذية على جميع دور الرعاية الاجتماعية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، والعاملين فيها، والنزلاء المقبولين بها، وذلك في تقديم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفقاً لأحكام اللائحة.
الإلزامات
تلتزم دار الرعاية الاجتماعية بتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة للنزيل، والحفاظ على كرامته، وفتح سجل خاص لكل نزيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات الأمراض المعدية أو الاعتداءات، وتوفير بيئة ملائمة، وصرف مكافأة شهرية قدرها 200 ريال، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين، والتنسيق مع الجهات المختصة.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد التنفيذية على أحكام تنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية، تشمل تعريفات المصطلحات، وأهداف الدور في تقديم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وشروط قبول النزلاء (بما في ذلك حالات الاستثناء لغير السعوديين ومن هم دون سن الستين)، والالتزامات تجاه النزلاء كالحفاظ على الكرامة وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والترفيهية، وإجراءات حفظ السجلات والزيارات، والتعامل مع الأمراض المعدية والاعتداءات، وتنظيم الأقسام الرجالية والنسائية، وتوفير البيئة الملائمة، وصرف المكافآت الشهرية، وأحكام إنهاء الإقامة.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالعبارات أو المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض السياق بغير ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - الوكالة: وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة. - الوكيل: وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة. - الدار: دار الرعاية الاجتماعية. - النزيل: هو من تنطبق عليه شروط القبول ويقيم في الدار ذكرا أو أنثى.
الرعاية الاجتماعية: مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل والتي تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والبدنية والترفيهية.
الحماية الاجتماعية: مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة
المادة 2
الدار : مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها لتقديم خدمات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء ذكور أو إناث وفقاً لما نصت عليه اللائحة والقواعد التنفيذية .
المادة 3
مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة الثالثة ) من اللائحة ، تهدف الدور إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية والترفيهية لنزلائها ، والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم ، وإدماجهم في البيئة الخارجية ، وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم ، وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت .
كما تهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي ، وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة .
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر