القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير البلديات والإسكان بناءً على صلاحياته النظامية ولائحة الجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، العقار
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرتكبون مخالفات بلدية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المحال والمنشآت والبسطات وعربات البيع المتنقلة والأكشاك، وذلك في أي نشاط يخضع لإشراف الأمانة أو البلدية، سواء حصلوا على ترخيص بلدي أم لا.
الإلزامات
تلتزم الجهات المخالفة (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) بالامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، وتصحيح المخالفة على نفقتها خلال المهلة المحددة، وأداء الغرامات المالية المقررة، وتحمل العقوبات التبعية كالإغلاق أو إلغاء الترخيص البلدي. كما تلتزم الأمانات والبلديات بتطبيق جدول المخالفات والجزاءات المعتمد، ومنح المهل التصحيحية وفق التصنيف، واتخاذ إجراءات الضبط والجزاء المنصوص عليها، بما في ذلك التحفظ والحجز في المخالفات الجسيمة.
ملخص الأحكام
تتضمن القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الأحكام التفصيلية لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالمخالفة البلدية والمخالفة الجسيمة والمحل والمنشأة، مروراً بتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتحديد الجزاءات المالية والإدارية كالغرامات التي تصل إلى مليوني ريال في حالات التكرار، والإغلاق لمدة تصل إلى أسبوعين، وإلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تتجاوز سنتين. كما تنظم القواعد إجراءات منح المهل التصحيحية، واحتساب المدد والتصنيفات وفق حجم المنشأة وتصنيف الأمانات والبلديات، وآليات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وصلاحيات إصدار قرارات الجزاء، والنشر والتظلم، وحجز المركبات والماشية، وتجاوزات البناء، والمباني المقامة دون رخصة، والتزامات صاحب المنشأة بالمراجعة، والتحفظ والحجز في المخالفات الجسيمة، وإتلاف المضبوطات، وأحكام ختامية تتعلق بالرقابة والتطبيق.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. الوزير: وزير البلديات والإسكان.
المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة
المادة 2
المادة (2/1):
يدخل في تعريف المحل؛ منافذ البيع مثل البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها الجزاءات المحددة في الجدول، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.
المادة 3
المادة (3/1):
ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين استخراج الترخيص، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة في هذا الشأن.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر