القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- التعليم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري نطاق هذه القواعد التنفيذية على جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية التي تقدم أنشطة التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني بأي من أنماطه (المعزز بالتقنية، المدمج، عن بعد) داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الأفراد الذين يقدمون التعليم الإلكتروني من خلال جهة مرخصة.
الإلزامات
تلتزم الجهات المذكورة بالحصول على التراخيص اللازمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل مزاولة النشاط، واستيفاء معايير الجودة والاشتراطات الفنية، ودفع المقابل المالي، والتكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، والالتزام بكافة التحديثات، وحفظ حقوق المستفيدين، والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية. كما تلتزم الجهات الحكومية باستخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة. ويجب على الأفراد تقديم نشاطهم عبر جهة مرخصة تتحمل المسؤولية بالتضامن.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد التنفيذية على تفصيل أحكام لائحة التعليم الإلكتروني الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني رقم (46/17/6) بتاريخ 1446/5/11هـ، وتهدف إلى تنظيم نشاط التعليم الإلكتروني وضبط جودته في المملكة. تحدد القواعد التعريفات والأنماط الرئيسية للتعليم الإلكتروني (المعزز بالتقنية، المدمج، عن بعد) وتقرر معادلة الشهادات الممنوحة عبر الأنماط المرخصة مع التعليم الاعتيادي. تنص على إلزام جميع الجهات والأفراد بالترخيص من المركز قبل تقديم برامج أو مقررات أو دورات تعليمية إلكترونية تمنح شهادة إتمام، وتضع شروط الترخيص ومتطلباته بما في ذلك التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ودفع الرسوم. كما تنظم حقوق والتزامات المرخص لهم، وإجراءات تعليق أو إلغاء الترخيص، وأحكام تقديم الأفراد للتعليم الإلكتروني بشرط العمل عبر جهة مرخصة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القواعد أحكاماً للمخالفات والعقوبات، وتنظيم استخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
تهدف القواعد التنفيذية إلى تفصيل أحكام لائحة التعليم الإلكتروني المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني رقم (46/17/6) بتاريخ 1446/5/11هـ، وبيان الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتنظيم نشاط التعليم الإلكتروني، وضبط جودته في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويبرز الثقة فيه.
ويندرج (التدريب الإلكتروني) في هذه القواعد تحت مفهوم «التعليم الإلكتروني» حيث يشمل جميع البرامج والمقررات والأنشطة التعليمية والتدريبية التي تقدم بأحد أنماط التعليم الإلكتروني.
المادة 2
بالإضافة إلى الألفاظ والعبارات المعرَّفة في المادة (الأولى) من لائحة التعليم الإلكتروني والتي تشير إلى ذات المعاني في هذه القواعد؛ يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. التعليم الاعتيادي هو تعليم أو تدريب يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة، تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، داخل مقرات المؤسسة التعليمية.
2. التعليم المعزز بالتقنية نمط من أنماط التعليم الإلكتروني يوظف تقنيات متنوعة، أو تطبيقاتها؛ لدعم العملية التعليمية ضمن التعليم الاعتيادي.
المادة 3
تنقيد الجهات بالمصطلحات والأدلة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وعند اختلاف المصطلحات فتطبق الأحكام حسب المعاني الواردة في هذه القواعد.
الأحكام العامة
٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر