القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزاري رقم 232295/1 وتاريخ 1446/9/3هـ صادر عن وزير البلديات والإسكان، بناءً على صلاحياته النظامية ونظام إجراءات التراخيص البلدية (م/59) وقرار مجلس الوزراء رقم (743) في 23/11/1441هـ.
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه القواعد التنفيذية على محلات ومنشآت التزيين النسائي الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان، بما في ذلك الكشاك داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم محلات ومنشآت التزيين النسائي (المالكون والمشغلون) بالحصول على ترخيص بلدي من الأمانة/البلدية، واستيفاء المتطلبات المكانية (كالمساحة الدنيا ونسبة التغطية والتشجير وفق ضوابط الوزارة)، والمتطلبات الفنية (الإنشائية والواجهات والأرضيات)، والمتطلبات التشغيلية (كالتعقيم والتجهيزات الصحية والأجهزة الطبية)، والامتثال لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتعديلاته.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، على باب تمهيدي يتضمن التعريفات والأهداف (تطوير بيئة الأعمال، تشجيع الاستثمار، رفع الامتثال لمعالجة التشوه البصري) ونطاق التطبيق. تليها أحكام تفصيلية في عدة أبواب: متطلبات الترخيص (إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد)، والمتطلبات المكانية (مساحات الكشاك الدنيا، التشجير، نسب التغطية)، والمتطلبات الفنية (الإنشائية، الواجهات، الجدران الداخلية، الأرضيات، الأسقف المكشوفة)، والمتطلبات التشغيلية (التعقيم، الأدوات ذات الاستخدام الواحد، المتطلبات الصحية، الأجهزة والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل). وتختتم بأحكام عامة تنظم التظلمات والشكاوى والحالات الطارئة. تهدف القواعد إلى تنظيم القطاع وضمان السلامة والجودة.
محتويات النظام13 قسمًا
الباب الأول: المقدمة والتعريفات
6.2 التظلمات والشكاوى
1.1 المقدمة:
يأتي هذا الإعداد نتيجة العمل الذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان من تحديث القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة. ومن خلال البحث في أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، وبالتسويق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة، تم إعداد هذه القواعد.
1.2 الأهداف:
تم إصدار هذه القواعد
الباب الأول: المقدمة والتعريفات (الجزء 2)
القواعد:
القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
الجهة المشرفة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأسقف المكشوفة:
هي التي تكون ظاهراً بها العناصر الهيكلية والخدمية للسقف مكشوفة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس والألواح.
المتطلبات الصحية:
مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها في محلات التزيين النسائي.
المحل:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواء كانت غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة أو غير ذلك.
كود البناء السعودي:
مجموعة من
الباب الأول: المقدمة والتعريفات (الجزء 3)
جهاز تعقيم:
هو جهاز يستخدم لقتل أو التخلص من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، وذلك عن طريق تعريض المواد المعقمة لظروف حرارية أو كيميائية تقتل هذه الكائنات الضارة ويهدف هذا الجهاز إلى الحد من إنتقال العدوى وتحسين مستوى النظافة والسلامة.
مباني الإستخدام المختلط:
المناطق أو المرافق التي تسمح بتنوع الاستخدامات داخلها (مبنى سكني وتجاري).
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الأيزك (رقم، النشاط، أسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط و مسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر