القواعد التنفيذية لتغيير المركز التدريبي والتخصص
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصحة، التعليم، المهن المرخصة
النطاق
تسري هذه القواعد على المتدربين في البرامج التدريبية الصحية الخاضعة لإشراف الهيئة، سواءً في مراكز التدريب داخل المملكة أو خارجها، وتشمل برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلوم السعودية للتخصصات العامة وشهادة الزمالة السعودية للتخصصات الدقيقة.
الإلزامات
يلتزم المتدرب بتقديم طلب تغيير المركز التدريبي قبل شهرين على الأقل، والحصول على الموافقات اللازمة من مدير البرنامج والممثل النظامي للشؤون الأكاديمية أو المدير التنفيذي المشارك للتدريب، وتحديث بياناته لدى إدارة شؤون التدريب، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف من المركز المنتقل منه. كما يلتزم المتدرب الراغب في تغيير التخصص بالتقديم عبر بوابة القبول للمفاضلة، وحضور المقابلات الشخصية، واستكمال إجراءات التسجيل في التخصص المحول إليه، والتنازل عن مقعده في التخصص المحول منه.
ملخص الأحكام
تنظم القواعد التنفيذية لتغيير المركز التدريبي والتخصص الإجراءات والضوابط المنظمة لانتقال المتدربين بين المراكز التدريبية والتخصصات في البرامج الصحية. تتضمن القواعد أحكاماً لتغيير المقر التدريبي تشترط تقديم الطلب قبل شهرين وتوفر مقاعد شاغرة والحصول على موافقات متعددة، كما تنظم قضاء فترات تدريبية خارج المركز بنسب محددة لا تتجاوز 25% من مدة التدريب للبرامج العامة وسنة تدريبية لبرامج الدبلوم و50% لبرامج الزمالة. وفيما يخص تغيير التخصص، تقتصر القواعد على التحويل بين برامج من نفس الفئة، وتمنح المتدرب فرصة واحدة فقط للتغيير، وتتطلب التقديم عبر بوابة القبول والمفاضلة مع تطبيق شروط المتقدم الجديد. تخضع جميع الإجراءات لموافقات اللجان العلمية والمجالس المختصة، وتصدر القرارات النهائية من الإدارة التنفيذية للتدريب.
محتويات النظام7 قسمًا
المادة 1
أحكام تغيير المقر التدريبي :
١. يجوز للمتدرب التقدم بطلب لتغيير مركزه التدريبي أو مجموعهته التدريبية وفق الضوابط التالية: - أن يقوم المتدرب بتقديم الطلب واستكمال الموافقات المطلوبة ضمنه بحسب الإجراءات المنظمة لذلك قبل شهرين على الأقل من التاريخ المتوقع للانتقال. - أن تتوفر مقاعد تدريبية شاغرة في المقر المنتقل إليه.
٢. لا يجوز للمقبولين الجدد التقدم بطلب تغيير المركز التدريبي إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل ومباشرة التدريب في المركز الذي تم قبولهم فيه.
٣. يجب الحصول على موافقة مدير البرنامج، بالإضافة لموافقة الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية (للبرامج المكتملة) أو المدير التنفيذي المشارك
المادة 2
إجراءات تغيير المقر التدريبي :
١. يجب على المتدرب تقديم طلب تغيير المقر التدريبي إلى الإدارة التنفيذية للتدريب في الهيئة بحسب النموذج المحدد لذلك والذي يشمل الجوانب التالية: - مسوغات الطلب مشفوعة بالمستندات الداعمة لذلك. - المقر التدريبي الذي يرغب الانتقال إليه. - عدم ممانعة (موافقة مبدئية) من المرجع الوظيفي أو الجهة الراعية للمتدرب على الطلب.
2. تتولى الإدارة التنفيذية للتدريب دراسة الطلبات وتقوم بفرزها بحسب توافقها مع القواعد التنفيذية المنظمة لتغيير المقر التدريبي وفقاً للتالي:
أ- توفر مقاعد تدريبية شاغرة في المقر المنتقل إليه.
ب- أحقية مقدم الطلب لتغيير مقره التدريبي.
ت- ضمان الحصول
المادة 3
3. تقوم الإدارة التنفيذية للتدريب بإصدار القرار النهائي حيال طلب تغيير المقر التدريبي بعد اعتماده من المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطاع الذي يرغب المتدرب الانتقال إليه وفق التالي:
أ- قرار بالموافقة على الطلب في حال توافقه مع القواعد التنفيذية والسياسات الإجرائية لتغيير المقر التدريبي مع تحديد مباشرة التدريب في المقر الجديد.
ب- قرار بالاعتذار عن الطلب في حال عدم توافقه مع القواعد التنفيذية والسياسات الإجرائية لتغيير المقر التدريبي، ويمكن للمتدرب إعادة رفع الطلب مستقبلاً عندما يصبح الطلب متوافقاً معها.
4. تتولى الإدارة التنفيذية إرسال القرار النهائي لمقدم الطلب ونسخة من القرار لمدراء
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر