القواعد التنفيذية لإجازات المتدربين والانسحاب والتأجيل والانقطاع

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الصحة، العمل والتوظيف

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع المتدربين المسجلين في برامج التدريب الصحي التابعة للهيئة، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وذلك في مراكز التدريب المعتمدة داخل المملكة.

الإلزامات

يلتزم المتدرب بتقديم طلبات الإجازة قبل موعدها بشهرين على الأقل (عدا الطوارئ)، وتعويض أي إجازات تتجاوز ثلاثة أشهر خلال السنة التدريبية. كما يلتزم باستكمال إجراءات إخلاء الطرف وسداد المستحقات قبل الانسحاب، والمباشرة بعد التأجيل مع بداية السنة التدريبية التالية، وإلا يُطوى قيده.

ملخص الأحكام

تنظم هذه القواعد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإجازات المتدربين والانسحاب والتأجيل والانقطاع في البرامج التدريبية الصحية. تشمل الإجازات السنوية والعلمية والاضطرارية والعسكرية، مع تحديد مددها وضوابط التقديم عليها. كما تنظم إجراءات الانسحاب الطوعي من البرنامج، وأحكام التأجيل لمدة سنة دراسية كاملة مع اشتراط المباشرة في الموعد المحدد. وتحدد القواعد حالات الانقطاع عن التدريب بعذر مقبول، وآثارها على مسيرة المتدرب التدريبية، مع إحالة التفاصيل إلى لجان التدختصاصية.

المادة 1

الأحكام العامة للإجازات:

١. يمنح المتدرب إجازة سنوية مدتها أربعة أسابيع بالإضافة إلى إجازة أحد العيدين وتخضع إجازة الأعياد للنظام المتبع داخل المركز التدريبي التابع له.

٢. لا يجوز ترحيل رصيد الإجازات إلى سنوات تالية في البرنامج.

٣. يجوز للجنة البرنامج التدريبي منح المتدرب إجازة علمية لحضور (مؤتمر أو ندوات علمية في ذات التخصص أو نحو ذلك) بحد أقصى لا يزيد عن سبعة أيام عمل في السنة التدريبية الواحدة مع تقديم ما يثبت حضور هذه الأنشطة.

٤. يجوز للأطباء العسكريين الالتحاق بالدورات العسكرية التي تحددها جهات عملهم خلال فترة التحاقهم ببرامج الهيئة وذلك بعد موافقة لجنة البرنامج التدريبي ولجنة

المادة 2

إجراءات التقديم على الإجازة:

١. يجب على المتدرب أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بشهرين على الأقل (عدا الحالات الطارئة والمرضية) إلى لجنة البرنامج التدريبي عبر مدير البرنامج محدداً نوعها ومدتها وبما يتوافق مع الأنظمة المتبعة في المركز والبرنامج التدريبي.

٢. يتم اعتماد الإجازات حسب نوعها:

أ. تعتمد الإجازات السنوية عن طريق لجنة البرنامج التدريبي مباشرة.

ب. تعتمد الإجازات العلمية (مؤتمر أو ندوات علمية في ذات التخصص أو نحو ذلك) بتوصية من لجنة البرنامج التدريبي وبقرار من لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج).

ت. تعتمد إجازات الأطباء العسكريين بطلب من مرجعهم الوظيفي

المادة 3

الأحكام العامة للانسحاب:

١- يجوز للمتدرب التقدم بطلب الانسحاب من البرنامج التدريبي في أي وقت خلال السنة الأكاديمية وذلك حسب النموذج المعتمد من الهيئة.

٢- يستمر المتدرب بالتدريب في المركز التدريبي إلى حين صدور قرار طي القيد.

٣- يجب أن يستكمل المتدرب إجراءات إخلاء الطرف من المركز التدريبي والهيئة وسداد كافة المستحقات المالية السابقة عليه قبل تقديم طلب الانسحاب.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد التنفيذية لإجازات المتدربين والانسحاب والتأجيل والانقطاع — ملخصه ومواده | ريحان