القواعد التنظيمية للمخيمات البرية

آخر تحديث المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2025-03-17
القطاعات
المياه والبيئة، السياحة والترفيه

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون نشاط التخييم البري في أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة وفق محضر تنسيقي، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يمارس نشاط التخييم البري بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قبل الممارسة، والالتزام بالاشتراطات الواردة في الترخيص، وعدم التخييم في غير المواقع المحددة، ومراعاة المساحات المقررة لكل نوع من المخيمات، والامتناع عن أي أفعال تؤدي إلى تدهور البيئة أو التشوه البصري، ودفع المقابل المالي المقرر، والامتثال لأحكام نظام البيئة ولوائحه.

ملخص الأحكام

تشتمل القواعد التنظيمية للمخيمات البرية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط التخييم البري في المملكة، حيث تحدد التعريفات القانونية للمصطلحات الواردة، وتبين الهدف من التنظيم وهو تنظيم أنشطة التخييم والأنشطة المتصلة بها في أراضي الغطاء النباتي والأراضي المخصصة لذلك. وتنص على أن يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الإشراف على تنظيم هذه الأنشطة، بما في ذلك تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية ومواسم التخييم، واستقبال طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية. كما تصنف القواعد المخيمات البرية إلى فردية واستثمارية وحكومية ومخيمات أعمال خاصة، وتحدد المساحات المقررة لكل نوع. وتشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، مع استثناء التنزه اليومي لمدة لا تتجاوز 24 ساعة بشروط. وتتضمن القواعد أحكاماً تتعلق بالرقابة والتفتيش من قبل مفتشي المركز، وضبط المخالفات البيئية، وإلزام المخالفين بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للتراخيص.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك

المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

القواعد: القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.

الجهة ذات العلاقة: الجهات الحكومية التي تشرف على أراضي قد تخصصها للتخييم البري.

الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالأشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص للممارسة للأنشطة التي تخضع لإشرافها.

أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على

المادة 2

الهدف

تهدف هذه القواعد لتنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات لأنشطة التخييم وفق محضر تنسيقي يتم اعداده بهذا الخصوص.

المادة 3

الإشراف والتنفيذ

يتولى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المتصلة بها واتخاذ ما يأتي: - تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومواسم التخييم ويعلن عن ذلك في أي وسيلة يراها المركز مناسبة. - تحديد المدد الزمنية لتراخيص التخييم وفق جدول المدد الزمنية (جدول رقم 1) - استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاط التخييم البري قبل بداية موسم التخييم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة خلال المدة النظامية المحددة. - يجوز للجهات الحكومية التي تشرف على أراضي قد تخصصها للتخييم البري التنسيق مع المركز لتطبيق أحكام هذه القواعد عليها. وفق محضر تنسيقي يُعد بهذا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد التنظيمية للمخيمات البرية — ملخصه ومواده | ريحان