القواعد التنظيمية للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية
آخر تحديث المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتهاإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2022-03-27
- القطاعات
- الزراعة، المهن المرخصة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه القواعد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية على الأفراد والجهات الخاصة التي تسعى لتقديم خدمات الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتنفيذاً لتنظيم المركز ونظام الزراعة.
الإلزامات
يلتزم مقدمو خدمات الوقاية والمكافحة (أفراداً أو جهات) بالحصول على الترخيص من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها قبل مزاولة النشاط، مع الالتزام بالضوابط الفنية كعدم استخدام مواد خطرة أو منتهية الصلاحية، والإبلاغ الفوري عن الأمراض المعدية، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وتسهيل عمل المفتشين، والامتثال لقرارات المركز. كما يلتزم مقدمو الخدمة الرقمية بسياسات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الوطنية.
ملخص الأحكام
تنظم هذه القواعد التنفيذية تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. تشتمل على تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق شامل لكامل أراضي المملكة، وأهداف مرتبطة بالتنظيم والتقييم. تحدد ضوابط صارمة للأساليب والأدوات المستخدمة (المادة الخامسة)، وضوابط خاصة للخدمات الرقمية (المادة السادسة)، إضافة إلى أحكام التأهيل عبر التصريح المؤقت (الفصل الثالث) بشروطه وإجراءاته ومدته، والترخيص الإلزامي لمزاولة النشاط (الفصل الرابع)، والمقابل المالي المقرر من المجلس. كما تنص على تشكيل لجنة للنظر في المخالفات.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد التنفيذية – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
النظام: نظام الزراعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
القواعد: القواعد التنظيمية للتأهيل والترخيص
المادة 2
الأهداف
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم وتقييم ومتابعة مقدمي الخدمة في مجال الوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
المادة 3
نطاق التطبيق للقواعد
تسري هذه القواعد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتأتي تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتنظيم المركز والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 3/3/1442هـ.
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر