القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة
آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمياه
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2025-06-16
- القطاعات
- المياه والبيئة، الصحة، الرقابة
النطاق
تسري هذه القواعد الإجرائية على جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم بموجب نظام المياه، والذين يمارسون أنشطة إنتاج أو نقل أو تخزين استراتيجي أو توزيع المياه المحلاة والمنقاة في المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان مراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة وامتثالها لمعايير وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة (المرخص له بموجب نظام المياه) بمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإفصاح اليومي للهيئة السعودية للمياه عن أي حيود، وتحقيق نسبة امتثال 100%، وتحديد نقاط الامتثال، وإعداد خطة أخذ العينات، وجمع العينات وتحليلها وفق الطرق المعتمدة، وتقديم تقرير سنوي، وعدم تغيير نقاط الامتثال إلا بعد إشعار الهيئة واعتمادها، كما يجوز له طلب تخفيف مؤقت للالتزام بموافقة الهيئة.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة لسلسلة خدمات المياه في المملكة العربية السعودية على أحكام تنظيمية تهدف إلى ضمان جودة المياه المحلاة والمنقاة المقدمة من مقدمي الخدمة المرخص لهم. تستند القواعد إلى الفقرة (3) من المادة السادسة والسبعون من نظام المياه، وتحدد الالتزامات العامة لإمدادات المياه، بما في ذلك اشتراط خلو المياه من العناصر الضارة بالصحة العامة والامتثال للقيم المحددة في الملاحق. كما تنظم القواعد إجراءات مراقبة إمدادات المياه عبر تحديد نقاط الامتثال ووتيرة أخذ العينات وآليات جمعها وحفظها، وتشترط تحقيق نسبة امتثال 100% للمعايير. وتتضمن القواعد أحكاماً خاصة بتخفيف الالتزام بشكل مؤقت في ظروف استثنائية، مع اشتراط موافقة الهيئة السعودية للمياه. كما توجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير سنوي وتقييم دوري لجودة المياه، وتخضع للإجراءات التنظيمية والرقابية للهيئة.
محتويات النظام10 قسمًا
التعريفات والمصطلحات المختصرة
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة الهيئة: الهيئة السعودية للمياه القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة لسلسلة خدمات المياه في المملكة العربية السعودية المعايير: مجموعة من المقاييس والضوابط لتحديد قيمة عنصر أو مادة أو كائن حي أو خاصية نقطة الامتثال: النقطة التي يحددها مقدم الخدمة لغرض مراقبة مطابقة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة القيم أو التركيزات المحددة: تعني الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو نطاق تركيز أو قيمة المعيار (المُعامل) على النحو المحدد في معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة
الالتزامات العامة لإمدادات المياه المحلاة والمنقاة
يحدد هذا القسم مدى ضرورة التزام مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة المياه المشار إليها في ملاحق هذه القواعد الإجرائية، كما أن هذا القسم يوضح إجراءات التقديم ومنح الموافقة بتخفيف أيٍ من أو بعض قيم التركيزات المحددة لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة شريطة وجود سبب وجيه لذلك (من حوادث المحطة أو الخط أو الشبكة أو تدهور الجودة على المدى القصير)، مع ضرورة قيام مقدم الخدمة بشكل عاجل بالعمل على تصحيح أوجه القصور في جودة المياه حال حدوثها أو المتوقع حدوثها.3.1. الالتزامات العامة
يجب أن تكون معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة في سلسلة خدمات
مراقبة إمدادات المياه
يُحدد هذا القسم متطلبات مراقبة ورصد إمدادات المياه فضلاً عن تحديد مواقع ووتيرة المراقبة والمعايير المراد رصدها، كما أن هذا القسم يوضح دور الهيئة في مراجعة وتأكيد نقاط الامتثال.
يحدد القسم أيضًا متطلبات أخذ العينات والاختبار مع التركيز على الاعتماد والتدريب والشهادات حيث يُطلب من كل مقدم خدمة إعداد وتنفيذ إجراءاته الخاصة لرصد العمليات في سبيل اعتمادها من قبل الهيئة؛ بالإضافة الى تبيين المتطلبات التالية:
1. رصد جودة المياه ضمن نطاق مسؤولية مقدم الخدمة وفق خطة أخذ العينات.
2. عمليات أخذ العينات وجمعها وحفظها.
3. إجراءات التحاليل وفق الطرق المعتمدة.
4. الإجراءات المتخذة عند تجاوز أي نتيجة من
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر