القواعد الإجرائية عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع عمليات الاندماج والاستحواذ القابلة للمراجعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تشمل الاندماج بين مرخص له وآخر داخل أو خارج المملكة، والاستحواذ على 5% أو أكثر من أسهم مقدم خدمة مرخص له، أو أي استحواذ يؤدي إلى السيطرة على سوق اتصالات محدد.
الإلزامات
يلتزم مقدمو الطلبات (المرخص لهم أو المستثمرون) بتقديم طلب موافقة مسبقة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لأي عملية قابلة للمراجعة. كما يلتزمون بتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم التنافسي، والامتثال لأي متطلبات تنظيمية تفرضها الهيئة كشرط للموافقة، بما في ذلك التدابير التصحيحية لتعزيز المنافسة.
ملخص الأحكام
تحدد القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي الشامل لمراجعة هذه العمليات من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. تشمل القواعد تعريفات دقيقة للعمليات الخاضعة للمراجعة (كالأفقية والرأسية والتكتلية)، ودور الهيئة في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات المانعة لها. تنص القواعد على إجراءات مراجعة تفصيلية تشمل مراحل متعددة (مناقشات أولية، مراجعة أولية، مراجعة متعمقة)، وآليات لتقييم التأثيرات التنافسية (التأثيرات المنفردة والمنسقة). كما تخول الهيئة صلاحية فرض متطلبات تنظيمية أو شروط على الموافقة، مع مراعاة حالات الشركات المتعثرة. تهدف القواعد إلى تحقيق الشفافية والوضوح في إجراءات الموافقة، وحماية المنافسة الفعالة في السوق، وضمان مصلحة المستخدمين.
محتويات النظام10 قسمًا
مقدمة والتعريفات
١. مقدمة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطبيق آلية واضحة وشفافة لإجراءات مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقدم للهيئة للموافقة عليها.
٢. التعريفات
يكون للمصطلحات، والكلمات المحددة في هذه الوثيقة، المعاني نفسها الواردة في أنظمة الهيئة، كما يكون
دور الهيئة
٣ دور الهيئة
١-٢
تركز رؤية الهيئة على الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، ومن ضمن مهام الهيئة توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية؛ لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحماية حقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة.
٢-٣
وفقا للمادة (٢) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فإنه يجب على الهيئة القيام بالمهام والواجبات التالية المتعلقة بالمنافسة:
١-٢-١
تشجيع المنافسة الفعالة والمستمرة من أجل مصلحة المستخدمين.
العمليات الخاضعة لإجراءات المراجعة
٤ العمليات الخاضعة لإجراءات المراجعة:
١-٤
تكون العمليات القابلة للمراجعة المقدمة للهيئة وفقا لما يلي:
١-١-٤
اندماج بين مرخص له بالمملكة ومرخص آخر أو مقدم خدمة خارج المملكة.
٢-١-٤
استحواذ على خمسة بالمئة (٥٪) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة.
٣-١-٤
استحواذ على نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة على سوق اتصالات محدد.
٢-٤
عند دراسة أي طلب لعملية قابلة للمراجعة فإن الهيئة ستفترض بشكل عام بأن "الطرف المستحوذ" سوف يسيطر على "الطرف المستحوذ عليه" أو على حصة كبيرة لديه في
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر