القواعد الإجرائية ضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه القواعد الإجرائية على جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالات تعذر تقديم الخدمات بسبب عدم تجديد الترخيص أو إلغائه أو تعليقه أو الإفلاس الفعلي أو المحتمل.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة المعني – وهو مقدم الخدمة المرخص له الذي يتعذر عليه الاستمرار في تقديم الخدمات – بإخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كتابياً فوراً في حالات الإفلاس الفعلي أو المحتمل، أو عند استلام إشعار بذلك، أو في حالات عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه. ويجب أن يتضمن الإخطار معلومات تفصيلية تشمل أسباب التعذر، ونوع الخدمات، وعدد المستخدمين، والإيرادات، والحصة السوقية، وتفاصيل الشبكة، والطيف الترددي، والأرقام، وسجلات المستخدمين، والمبالغ المدفوعة مسبقاً، وخطة عمل مقترحة لضمان استمرارية الخدمة، وإقراراً موقعاً من المسؤول التنفيذي الأول. كما يجوز للهيئة طلب خطة احترازية لاستمرارية الخدمات.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد الإجرائية على أحكام تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الحالات التي يتعذر فيها على مقدم الخدمة المرخص له الاستمرار في تقديمها بسبب عدم تجديد الترخيص أو إلغائه أو تعليقه أو الإفلاس. وتحدد القواعد آلية الإخطار التي يلتزم بها مقدم الخدمة المعني، وعملية المراجعة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقييم الوضع ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي. وتتضمن المعايير التي تراعيها الهيئة في تقييمها، مثل الحصة السوقية، وتأثير إيقاف الخدمة على المستخدمين، وقدرة مقدم الخدمة البديل على تلبية الاحتياجات، وحماية المدفوعات المسبقة والبيانات. وفي حال تقرير التدخل التنظيمي، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تشمل نقل ملكية الترخيص أو الأصول أو المستخدمين إلى مقدم خدمة بديل، أو تعليق قرار الإلغاء، أو أي متطلبات أخرى. كما تنظم القواعد نشر القرارات وإشعار الأطراف المتأثرة في حالات الإفلاس.
محتويات النظام4 قسمًا
مقدمة وتعريفات
١- مقدمة:
١-١
تعد هذه الإجراءات مفسرة للأحكام الواردة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) ولائحته التنفيذية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق آلية واضحة وشفافة لضمان استمرارية مقدم الخدمات المرخص له في تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو الغاء أو تعليق الترخيص أو الافلاس.
٢-١
الحالات الخاضعة لهذه الإجراءات هي حالات تعذر تقديم الخدمة في حالات إفلاس مقدم خدمة مرخص له في المملكة، أو حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص حسبما هو وارد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.
٣-١
يجوز للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه الإجراءات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو
٣- إجراءات مراجعة ضمان استمرارية تقديم الخدمة
١-٣ الإخطار:
١-١-٣ يجب على أي مقدم خدمة معني تقديم إخطار كتابي فوري إلى الهيئة في الحالات التالية:
1. عند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة الإفلاس الفعلي أو المحتمل.
2. عند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة نتيجة استلامه لأي اشعار يفيد بالإفلاس الفعلي أو المحتمل من أي طرف، ويستثنى من ذلك الإخطار الكيدي.
٣-١-١-٣
عند تعذر الاستمرار في تقديم الخدمة، نتيجة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه بموجب أنظمة الهيئة.
٣-١-٢
يجب أن يتضمن الإخطار المقدم من مقدم الخدمة المعني، الحد الأدنى من المعلومات التفصيلية التالية:
####
٣- إجراءات مراجعة ضمان استمرارية تقديم الخدمة (part 2)
٢-٣ عملية المراجعة:
١-٢-٣
عند استلام الهيئة إخطار مقدم الخدمة المعني، أو وجود معلومات لديها تفيد باحتمال عدم قدرته على الاستمرار في تقديم خدمة اتصالات مرخص له بتقديمها، فإن للهيئة تقدير مدى إمكانية مقدم الخدمة المعني على الاستمرار في تقديم الخدمة من عدمها واتخاذ ما تراه مناسبا لضمان حقوق المستفيدين من خدماته.
٢-٢-٣
يجوز للهيئة دعوة مقدم الخدمة المعني إلى اجتماع لمناقشة المسائل المطروحة، بهدف التأكد من توفر المعلومات المطلوبة لدراسة ما ورد بالإخطار، وتقييم مدى الحاجة للتدخل التنظيمي من عدمه.
٣-٢-٣
ستقوم الهيئة عند دراستها لتحديد مدى الحاجة للتدخل التنظيمي، إلى الأخذ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر