القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام موحد لدول مجلس التعاون (قانون/نظام)
القطاعات
الصناعة والتعدين، المياه والبيئة، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التعدين والاستطلاع والكشف والاستغلال وجمع المواد في أراضي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، باستثناء البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما، واللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة. كما يستثنى الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية بموافقة الجهة المختصة للأغراض العلمية غير التجارية.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على رخصة) بالحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة قبل الشروع في أي نشاط، وبالامتثال لجميع شروط الرخصة وأحكام هذا النظام، ومنها دفع المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي والرسوم والغرامات، وإعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من النشاط، وعدم رهن الحقوق أو نقل الالتزامات دون موافقة. كما تلتزم الجهة المختصة بمهام الإشراف والمراقبة الفنية والمالية وتحديد الرسوم وتحصيلها، وإصدار الرخص وفقًا للإجراءات.

ملخص الأحكام

يشتمل القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التعدين، تبدأ بتحديد ملكية الدولة لجميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والنيازك، مع إمكانية انتقال الملكية إلى المرخص له بعد الاستخراج. يحدد النظام أنواع الرخص (استطلاع، كشف، استغلال، تعدين معيشي، جمع مواد) ويشترط الحصول عليها قبل ممارسة أي نشاط. ينشئ النظام سجلات للطلبات والرخص، ويبين الأراضي والمناطق البحرية الخاضعة والمستثناة، ومناطق الاحتياطي التعديني. يتضمن النظام أحكامًا مالية تتعلق بالرسوم والإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، بالإضافة إلى عقوبات على المخالفات. كما ينظم حقوق الارتفاق، ونقل الالتزامات، وأسباب إلغاء الرخص، وإعادة تأهيل المواقع، مع استثناءات للبترول والغاز وبعض المواد.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المجلس:

| مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |

المجلس الأعلى:

| المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. |

الدولة:

| الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |

السلطة المختصة:

| الوزير أو المسئول في الجهة المختصة الذي يعهد إليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه. |

الجهة المختصة:

| الجهة التي يعهد إليها بمهام تطبيق

المادة 2

تكون جميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والأحافير والنيازك ملكا للدولة وحدها حسب النظام الأساسي للدولة أو دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض والموجودة في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:

1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. 2 - اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون — ملخصه ومواده | ريحان