القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الجنايات والجرائم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا القانون على كل شخص يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لو وقع الفعل كلياً أو جزئياً خارج إقليم الدولة، متى أضر بأحد مصالح الدولة أو تحققت نتيجتها فيها أو كان يراد تحققها. ويشمل النطاق جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لولاية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتمد هذا القانون.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص بالامتناع عن ارتكاب الجرائم المحددة في هذا القانون، ومنها الدخول غير المشروع إلى المواقع أو نظم المعلومات، والعبث بالبيانات، والتزوير الإلكتروني، والاحتيال، والتهديد، والابتزاز، ونشر المحتوى الضار. وتشدد العقوبات بحق من يرتكب هذه الجرائم أثناء تأدية عمله أو بسببها، أو من يسهل ارتكابها للغير. كما يلتزم كل من ينتج أو يبيع أو يروج برامج أو أدوات مصممة لارتكاب جرائم تقنية المعلومات بالامتناع عن ذلك.

ملخص الأحكام

يُعدّ القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه إطاراً تشريعياً شاملاً يهدف إلى تجريم الأفعال غير المشروعة المرتكبة عبر وسائل تقنية المعلومات. يشتمل القانون على تعريفات دقيقة للمصطلحات التقنية والقانونية، ويحدد نطاق تطبيقه ليشمل الجرائم التي تقع خارج الدولة إذا مست مصالحها. يتضمن القانون أحكاماً تفصيلية تجرّم الدخول غير المصرح به، وإتلاف البيانات أو تغييرها، والتزوير الإلكتروني، والاحتيال المعلوماتي، والتهديد والابتزاز، وانتحال الشخصية، والاعتداء على الخصوصية، ونشر المحتوى المخالف للآداب أو المحرض على الإرهاب. ويقرر عقوبات رادعة تتراوح بين الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من موظف عام أو باستخدام وسائل متطورة. كما ينظم القانون إجراءات التحقيق والضبط والأدلة الرقمية، ويؤكد على مبدأ الاختصاص القضائي الوطني مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

المادة (١) – المادة (٢): التعريفات والنطاق

الصيغة بعد أن تم إدراج ملاحظات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية استناداً على قرار أصحاب المعالي والسعادة وقلاً، وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الثالث بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس

النظام (القانون) لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)

تعريفات في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى الموضح قرين كل منها ما تم يقتضُ سياق النص خلاف ذلك . البيانات والمعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور

المادة (٣) – المادة (٦): جرائم الدخول غير المشروع

المادة (٣)

كل من دخل عمداً ويغير وجه حق إلى موقع أو نظام المعلومات الالكتروني أو تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس (...) وبالغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (...) وبالغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت هذه البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (...) والغرامة التي لا تقل عن (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٤)

كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في

المادة (٧) – المادة (١١): التزوير والبيانات السرية

المادة (٧)

كل من زور مستندا إلكترونيا من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة يعاقب بالسجن (...). وتكون العقوبة الحبس (...) والغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، حسب الأحوال ، كل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .

المادة (٨)

كلّ من اتّخاذ عمداً ، موقعاً في الشبكة المعلوماتية لقصد تعيّن، لصاحبه أو الغائه أو اتّلفه أو تعيّنه ، أو تعيّن عنوانه وبو ليحقق قصده يعاقب بالحصى (...) والغرامة (...) . وإذا تحقق القصد تكون العقوبة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون — ملخصه ومواده | ريحان