الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة ملكية 100%، بشرط أن تكون لها وجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.

الإلزامات

تلتزم الشركات الأجنبية الحاصلة على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار بالآتي: ألا يقل رأس المال النقدي عن 30 مليون ريال سعودي، واستثمار 200 مليون ريال سعودي على مدى خمس سنوات (باحتساب رأس المال ضمنها)، وتوظيف السعوديين وفق نسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع خطة لتوليهم وظائف قيادية، وتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً، وتحقيق واحد من: تصنيع 30% من المنتجات محلياً، أو تخصيص 5% من المبيعات للبحوث والتطوير، أو تأسيس مركز للخدمات اللوجستية والتوزيع. وتستثنى من الشرط الأخير الشركات التي تستثمر 300 مليون ريال سعودي كحد أدنى.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الوثيقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وذلك وفقاً للأحكام الواردة فيها. تحدد الوثيقة متطلبات الترخيص من حيث الحد الأدنى لرأس المال النقدي (30 مليون ريال سعودي)، والالتزام باستثمار إجمالي لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي خلال خمس سنوات، مع إمكانية الإعفاء من بعض الشروط للشركات التي تستثمر 300 مليون ريال سعودي. كما تفرض الوثيقة التزامات تتعلق بتوطين الوظائف وتدريب السعوديين، وتحقيق إسهامات اقتصادية إضافية في مجالات التصنيع أو البحوث والتطوير أو الخدمات اللوجستية. وتخول الهيئة العامة للاستثمار صلاحية الإعفاء من بعض الضوابط وفق معايير عامة وواضحة وغير تمييزية، على أن تقوم بمراجعة هذه الضوابط خلال السنوات الخمس الأولى.

محتويات النظام1 قسمًا

5000_regulation_2056

للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية ١٠٠٪

أولاً : يكون السماح للأجانب بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية (١٠٠٪) مقصوراً على الشركات، ممن لها وجود في (٣) أسواق - إقليمية أو عالمية- بحد أدنى ؛ بعد تحقق الضوابط والشروط الآتية: ١- ألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها في المملكة وفقاً لنظام الشركات عن (٣٠) ثلاثين مليون ريال سعودي. ٢- التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (٢٠٠) مائتي مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة) على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. ٣- التزام الشركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% — ملخصه ومواده | ريحان