الضوابط والاشتراطات لإقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار وزير البيئة والمياه والزراعة الصادر بناءً على المادة (الثانية) من الفقرة الفرعية (٥) من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ هـ
- القطاعات
- الزراعة، المعاملات التجارية، الثقافة والإعلام
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة التي تُقام في المملكة العربية السعودية، سواء كان منظم المزاد فرداً أو مربطاً أو شركة، وتخضع لإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الإلزامات
يلتزم منظم المزاد (فرداً كان أو مربطاً أو شركة) بالحصول على موافقة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة قبل إقامة المزاد بستين يوماً على الأقل، وتقديم طلب يتضمن عدد الخيل وإثبات الملكية والتفويضات، وتوقيع عقد إقامة المزاد مع المركز، ودفع جميع التكاليف بما في ذلك تكاليف المشرفين واللجان، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة، وطباعة كتيب المزاد ببيانات معتمدة من المركز، والالتزام بأي شروط إضافية يقرها المركز.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على تعريفات للمصطلحات الأساسية كمنظم المزاد ومالك الخيل واللجان والمشرفين، وتحدد أهدافاً تنظيمية تهدف إلى تسهيل البيع والشراء وضمان الشفافية وحماية حقوق البائع والمشتري. كما تبين اختصاصات مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في الإشراف الكامل على المزادات واعتماد بيانات الخيل. وتفصل شروط إقامة المزاد من حيث تقديم الطلب والمدة الزمنية والموقع والتعهدات، وتنظم مسؤوليات منظم المزاد في توقيع العقد وتقديم المستندات وطباعة الكتيب وتوفير المرافق. وتنص على تعيين المشرفين واللجان المتخصصة (البيطرية، دخول وخروج الخيل، المالية، الإعلامية، التدقيق والمراجعة) من قبل المركز أو بموافقته، وتلزم المنظم بتقديم أي معلومات إضافية يطلبها المركز والامتثال لأي تغييرات معتمدة.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سهاق النص خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللاتحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
منظم المزاد: هو الشخص أو الأشخاص أو الجهة المسؤولة عن تنظيم مزاد الخيل العربية الأصيلة.
مالك الخيل: هو الشخص الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصيلة له ومسجل كمالك خيل بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.
المادة 2
تهدف هذه الضوابط والشروط إلى:
- إتاحة عملية البيع والشراء للخيل العربية الأصيلة ضمن نطاق أوسع. - ضمان وصول إعلان إقامة مزاد الخيل إلى كافة أهل الخيل العربية الأصيلة وعشاقها داخل وخارج المملكة. - تسهيل وضمان عملية البيع والشراء للخيل العربية الأصيلة. - ضمان بأن المزاد يقع تحت قوانين وشروط وأحكام في مصلحة البائع والمشتري. - توفير الوقت والجهد على البائع والمشتري. - تسويق الخيل العربية الأصيلة بطرق تعود بالنفع على البائع والمشتري والمهتم بها ويوفر احتياجاتهم. - يساعد على نشر سوق الخيل العربية الأصيلة في المجتمع.
المادة 3
يختص المركز بالتالي:
١- الإشراف بالكامل على مزادات الخيل العربية الأصيلة.
٢- مراجعة واعتماد بيانات الخيل العربية الأصيلة المعروضة في المزاد.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر