الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة الصادر بناءً على المادة الثانية من الفقرة الفرعية (٢) من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٥هـ
القطاعات
الزراعة، الرياضة

النطاق

يسري هذا النظام على كل طالب ترخيص لمربط خيل عربية أصيلة، سواء كان فرداً أو منشأة، يرغب في مزاولة نشاط العناية بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الإلزامات

يُلزَم الحاصلون على الترخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بالخيول العربية الأصيلة الموجودة في المرابط وتزويد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بها، كما يلتزمون بتوفير مدربين للخيل بعدد يتناسب مع أعداد الخيل وفقاً لما يحدده المركز. كما يشترط على طالب الترخيص تقديم المستندات المطلوبة (الهوية، إثبات ملكية أو إيجار الإسطبل، رسم كروكي، إثبات عدد المدربين) والالتزام بعدم التنازل عن الترخيص دون موافقة المركز.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الضوابط والاشتراطات إجراءات إصدار تراخيص مرابط الخيل العربية الأصيلة المخصصة للعناية بها وتدريبها، وذلك استناداً إلى اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة. تشمل الأحكام تعريفات المصطلحات الأساسية (كالمربط والمركز)، وشروط التقديم الإلكتروني، ومدة البت في الطلب (30 يوم عمل قابلة للتمديد 15 يوماً)، ومتطلبات الترخيص من مستندات وبيانات، ومدة الترخيص (3 سنوات) قابلة للتجديد. كما تنص على أحكام إلغاء أو إيقاف الترخيص، وعدم جواز التنازل عنه إلا بموافقة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وإلزام حاملي الترخيص بتوفير قاعدة بيانات وسجلات للخيول وعدد مناسب من المدربين.

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص.

خلاف ذلك:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللاتحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المتمددة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والمؤثثة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

المادة 2

١- على كل طالب ترخيص لمربط خيل عربية أصيلة أن يتقدم بطلب إلكتروني للمركز مرفقاً بالوثائق والمستندات التي يحددها المركز.

٢- يبت المركز المختص، بطلبات التراخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية (١٥) خمسة عشر يوماً إضافية.

٣- يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

٤- يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحاً فيه المعلومات والبيانات المحددة من قبل المركز.

٥- للمركز طلب مستندات إضافية.

٦- للمركز رفض إصدار الترخيص في حال عدم انطباق الاشتراطات والمتطلبات ويكون الرفض مسبباً.

المادة 3

للمركز في أي وقت إلغاء أو إيقاف أو تعديل أي ترخيص أصدره إذا رأى ضرورة ذلك مع التسييب، ويكون له ذلك إذا كان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط والاشتراطات لإصدار تراخيص مرابط (العناية) بالخيل العربية الأصيلة وتدريبها — ملخصه ومواده | ريحان