الضوابط والاشتراطات الخاصة بـمعدن الكوارتز (ثاني أكسيد السيليكون)
آخر تحديث وزارة الصناعة والثروة المعدنيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-07-01
- القطاعات
- الصناعة والتعدين، حوكمة الشركات والاستثمار، الجمارك والتجارة الدولية
النطاق
تسري هذه الاشتراطات والضوابط على مقدمي طلبات رخص الكشف والاستغلال لمعدن الكوارتز الخاضعين لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وتشرف على تطبيقها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الإلزامات
يلتزم مقدم طلب رخصة الكشف عن معدن الكوارتز بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعدين، وتنفيذ الحد الأدنى لبرنامج أعمال الكشف، وإثبات كفاية مالية بقيمة دفترية لا تقل عن ثلاثين مليون ريال سعودي، وتضمين اختبارات التطبيقات الصناعية، والتعهد بإنشاء مصنع لمعدن السيليكون أو بيعه لمصانعه. أما مقدم طلب رخصة الاستغلال فيلتزم بتقديم دراسة جدوى فنية، وعدم تصدير الكوارتز إلا بعد عمليات تصنيعية متقدمة، واستخدام المعدن في صناعات أخرى بعد موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية إذا ثبت عدم صلاحيته لمعدن السيليكون.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الاشتراطات والضوابط تعريفات للمصطلحات الأساسية كالكوارتز وعمليات معالجته ومعدن السيليكون، وتحدد شروط الحصول على رخصة الكشف عن معدن الكوارتز، ومنها الخبرة السابقة في التعدين السطحي أو تحت السطحي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والحد الأدنى لبرنامج أعمال الكشف، والقيمة الدفترية للشركة بما لا يقل عن ثلاثين مليون ريال سعودي، واختبارات التطبيقات الصناعية، والتعهد بإنشاء مصنع لمعدن السيليكون. كما تنظم شروط رخصة الاستغلال، وتلزم بتقديم دراسة جدوى فنية، وتحظر تصدير الكوارتز دون معالجة تصنيعية متقدمة، وتجيز استخدامه في صناعات أخرى بعد موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية. جميع هذه الأحكام تأتي دون الإخلال بمتطلبات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام3 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
المادة الأولى:
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19/10/1444هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1444/1/3293) وتاريخ 05/06/01444هـ، يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الاشتراطات والضوابط - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الكوارتز: معدن شائع يتكون من ثاني أكسيد السيليكون (SiO2)، يتميز بتركيب بلوري مُحدد وخصائص فيزيائية
المادة 2
شروط وضوابط الحصول على رخصة الكشف عن معدن الكوارتز:
المادة الثانية: شروط وضوابط الحصول على رخصة الكشف عن معدن الكوارتز:
دون الإخلال بما جاء في النظام واللائحة التنفيذية من متطلبات، يلتزم مقدم طلب رخصة كشف عن معدن الكوارتز بما يلي: - أن يكون لدى مقدم الطلب خبرة سابقة في التعدين السطحي أو تحت السطحي، لا تقل عن خمس سنوات من خلال حصوله على رخصة استغلال لمعادن الفئة (أ) أو (ب) سواءً داخل المملكة أو ما يعادلها خارج المملكة. - تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات برنامج أعمال الكشف عن معدن الكوارتز، والموضحة في (الملحق) من هذه الاشتراطات والضوابط. - دون الإخلال بما ورد في المادة (26) من اللائحة
المادة 3
شروط وضوابط الحصول على رخصة استغلال معدن الكوارتز:
المادة الثالثة: شروط وضوابط الحصول على رخصة استغلال معدن الكوارتز:
دون الإخلال بما جاء في النظام واللائحة التنفيذية من متطلبات، يلتزم مقدم طلب رخصة استغلال معدن الكوارتز بما يلي: - تقديم دراسة جدوى فنية توضح طرق الاستغلال الأمثل لمعدن الكوارتز، بناءً على اختبارات التطبيقات الصناعية، وبما يتوافق مع درجة نقاوة معدن الكوارتز. - مع مراعاة ما جاء في المادة (139,6) من اللائحة، لا يجوز تصدير معدن الكوارتز إلا بعد إجراء العمليات التصنيعية المتقدمة اللازمة لتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة. - في حال ثبت أن معدن الكوارتز غير مناسب لصناعة معدن
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر