الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات الزراعية
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة النفايات
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-08-10
- القطاعات
- الزراعة، المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منتجي النفايات الزراعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المزارع والمسالخ والمجازر ومنتجي الثروة الحيوانية والسمكية، ويشمل النفايات العضوية وغير العضوية ونفايات المسالخ الناتجة عن الأنشطة الزراعية، ويستثني النفايات البلدية والبناء والرعاية الصحية والخاصة والصناعية.
الإلزامات
يلتزم منتجو النفايات الزراعية بفصل النفايات من المصدر وفقاً للضوابط الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات، وبخاصة فصل النفايات القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، وفصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة، مع منع مزج الأنواع الخطرة. كما يلتزم مقدمو خدمات إدارة النفايات بضمان استدامة الفصل خلال جميع مراحل الجمع والنقل والمعالجة، وفي حال تعذر الفصل تُتخذ إجراءات لمنع التفاعلات السلبية وضمان سلامة الصحة العامة والبيئة.
ملخص الأحكام
يُشكّل هذا الدليل الفني الإطار التنظيمي لفصل النفايات الزراعية من المصدر في المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ونظام البيئة، ونظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والضوابط الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات. يحدد الدليل الفئات المستهدفة (منتجي النفايات الزراعية) وأنواع النفايات المشمولة (عضوية، غير عضوية، نفايات مسالخ) وغير المشمولة، ويوضح المتطلبات القانونية الإلزامية والتوصيات مثل الممارسات الزراعية الجيدة السعودية. كما يتضمن إرشادات فنية لتصميم نظام الفرز، بما في ذلك الحاويات ونقاط الجمع والتخزين المؤقت، بهدف دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات ورؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد الدائري ورفع معدلات التدوير والاسترداد.
محتويات النظام13 قسمًا
1. الغرض والنطاق
1.الغرض والنطاق
1.1. لماذا تحتاج المملكة العربية السعودية إلى فصل فعال للنفايات الزراعية من المصدر؟
تُعدّ النفايات الزراعية واحدة من أكبر مسارات النفايات التي تساهم في الإنتاج الكلي للنفايات في المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الضوابط والأدلة الفنية قائمة بالمعايير والإرشادات المطلوبة من جميع الجهات المعنيّة لإنشاء نظام مثالي للفصل من المصدر لجميع فئات النفايات الزراعية الناتجة عن القطاع الزراعي في المملكة. ويتطلب الفصل من المصدر فرز مختلف مسارات النفايات الزراعية عند نقاط إنتاجها.
يشهد مفهوم الفصل من المصدر اهتمامًا متزايدًا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى
الإطار التنظيمي واللوائح الوطنية
2.الإطار التنظيمي والمتطلبات القانونية
تستكمل هذه الضوابط والأدلة الفنية الإطار التنظيمي والمتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويوضح هذا القسم الانظمة واللوائح والمعايير الأساسية التي يجب على الجهات المعنيّة بإدارة النفايات الزراعية الالتزام بها عند العمل داخل المملكة. ويقدم هذا القسم نظرة عامة عن المشهد التنظيمي العام دعمًا للتنفيذ الفعال لهذه المعايير عند فرز النفايات الزراعية.
يعتمد الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية على نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وذلك بما يتماشى مع الوثائق التنظيمية المحلية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات
الأنظمة الزراعية والضوابط الفنية
2.1.3. نظام البيئة
يقوم المركز بنشر العديد من الضوابط والأدلة الفنية التي تغطي جوانب مختلفة من أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك المعالجة، والاسترداد، والتخزين، والتخلص، والتصنيف. توفر هذه الضوابط والأدلة الفنية إطارات أساسية لضمان ممارسات إدارة النفايات الفعالة والمتوافقة مع الانظمة. عند النظر في فصل النفايات الزراعية من المصدر، من الضروري الرجوع إلى هذه المعايير وتطبيقها حيثما كان ذلك ذا صلة، وبخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات، وعمليات الاسترداد، وعمليات التخلص من النفايات بالمرادم، ومسارات النفايات المحددة لكل قطاع.### 2.1.4. نظام البيئة
إطار قانوني يهدف إلى حماية البيئة، وتنظيم
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر