الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة النفايات
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-08-10
- القطاعات
- المياه والبيئة، البلديات والتخطيط العمراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع منتجي النفايات البلدية الصلبة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القطاعات السكنية والتجارية والمؤسسية والعامة، وكذلك الجهات المختصة (كالأمانات ووزارة البلديات والإسكان) ومقدمي الخدمات والمهندسين المعماريين والمطورين، وذلك في أنشطة فصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر وإدارتها.
الإلزامات
يلتزم منتجو النفايات البلدية الصلبة بفصل نفاياتهم من المصدر وفق مسارات محددة، ووضع الحاويات في أماكن الجمع وفق الجدول الزمني، والمحافظة على نظافة الحاويات وحالتها الجيدة، واستبدالها عند التلف. كما يلتزم مقدمو الخدمات بضمان استدامة الفصل من المصدر خلال جميع مراحل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها، وذلك وفق الضوابط الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط والأدلة الفنية على أحكام تنظيمية وتوجيهات فنية تهدف إلى تعزيز فصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات ورؤية السعودية 2030. يحدد الدليل نطاق التطبيق والفئات المستهدفة، ومسؤوليات منتجي النفايات، ومسارات النفايات المطلوب فصلها، وآلية الترميز اللوني للحاويات، ومعايير التصميم الفني لمناطق التخزين والمزالق وغرف التبريد والمكابس، فضلاً عن متطلبات الجمع والنقل والخدمات اللوجستية. كما يستند الدليل إلى الإطار التنظيمي لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ويشكل أداة إلزامية لضمان الامتثال وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بتقليل النفايات وزيادة التدوير.
محتويات النظام54 قسمًا
الغرض والنطاق
1.1. لماذا تحتاج المملكة العربية السعودية إلى فصل فعال للنفايات البلدية الصلبة من المصدر؟
تشكّل الإدارة الفعالة للنفايات البلدية الصلبة مصدر قلق بالغ الأهمية للبيئات الحضرية في جميع أنحاء العالم، ولا تُستثنى المملكة العربية السعودية من ذلك. فمع التوسع الحضري والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية السريعة، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في كمية النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنويًا. ويمثل هذا الإنتاج المتزايد للنفايات البلدية الصلبة، إلى جانب تعقيد تركيبة هذا النوع من النفايات، تحديات كبيرة للجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة.
وتتكوّن النفايات
مجموعات منتجي النفايات البلدية الصلبة
1.3. النطاق والفئات المُستهدفة
1.3.1. الفئات المُستهدفة
توفر هذه الضوابط والأدلة الفنية معايير وإرشادات لمختلف الجهات المعنيّة حول المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لعمليات الفصل من المصدر عبر سيناريوهات وحالات متعددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط والأدلة الفنية مخصّصة للنفايات البلدية الصلبة فقط.
تشمل الفئات المُستهدفة الجهات التالية: - الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن تنظيم وترخيص منتجي النفايات البلدية الصلبة مثل الأمانات، ووزارة البلديات والإسكان ووزارة الصحة. - المهندسون المعماريون والمطورون: توفير الدعم في تصميم وتطوير المباني السكنية
مسارات النفايات البلدية الصلبة
1.3.2.1. مسؤوليات منتجي النفايات البلدية الصلبة
يلتزم منتجو النفايات البلدية الصلبة بالمتطلبات الصادرة عن المركز لضمان فعالية ممارسات إدارة النفايات. وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي:
· فصل النفايات من المصدر: يجب على منتجي النفايات البلدية الصلبة فرز نفاياتهم إلى مسارات معيّنة وفقًا لإرشادات المركز.
· وضع الحاويات في الوقت المناسب للجمع: يُطلب من منتجي النفايات البلدية الصلبة وضع حاوياتهم في أماكن الجمع وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان جمع النفايات بكفاءة وفي الوقت المحدد.
· الحفاظ على الحالة الجيدة للحاويات: تقع على عاتق منتجي النفايات البلدية الصلبة مسؤولية الحفاظ
٥١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر