الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة النفايات
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-07-31
- القطاعات
- المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس، الصحة
النطاق
يسري هذا الدليل الإرشادي على جميع الأطراف المشاركة في قطاع النفايات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منتجو النفايات ومقدمو خدمات النفايات والسلطات المختصة العامة، وذلك لتوحيد وتنظيم عملية تصنيف النفايات وفقاً لنظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية، ويستثنى من نطاقه النفايات النووية والمشعة والعسكرية، ولا يشمل مياه الصرف الصحي والغازات المنبعثة في الجو والتربة الملوثة غير المنقبة.
الإلزامات
يلتزم المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) بإصدار قائمة إجراءات تحديد المنتجات الثانوية ومعايير نهاية تصنيف المادة كنفايات، والتأكد من التزام مالك النفايات بتصنيفها، وإجراء عمليات التفتيش والاستقصاء. يلتزم منتجو النفايات بالتأكد من تصنيف النفايات المتولدة بدقة وفقاً لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وضمان تسجيل البيانات والإبلاغ عنها. يلتزم مقدمو خدمات النفايات بالتأكد من صحة وصف النفايات المقدمة من المنتج وتسجيل التقارير اللازمة.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الوثيقة إرشادات فنية لتصنيف النفايات في المملكة العربية السعودية استناداً إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. تحدد الوثيقة غرض التصنيف وهو تنظيم إدارة النفايات وحماية صحة الإنسان والبيئة، وتغطي تعريف النفايات ونطاقها، وتصنيفها حسب قائمة النفايات الرئيسية (بلدية، صناعية، بناء وهدم، رعاية صحية، بحرية، خضراء، حمأة، خاصة)، بالإضافة إلى منهجيات تحديد الخصائص الخطرة للنفايات (كالسمية والاشتعال والتآكل وغيرها). كما تحدد الأدوار والمسؤوليات للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) ومنتجي النفايات ومقدمي خدمات النفايات، مع التركيز على الالتزام بمتطلبات التصنيف والتسجيل والإبلاغ والرقابة.
محتويات النظام33 قسمًا
1- الغرض والنطاق
1.1 الغرض
الغرض من هذه الوثيقة هو صياغة وثيقة إرشادات تقنية لتصنيف النفايات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأحكام وبنود نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
يُستخدم تصنيف النفايات على المستوى الوطني من جميع الأطراف المشاركة في قطاع النفايات من المنتجين، ومقدمي خدمات النفايات، والسلطات المختصة العامة، والأطراف المعنية الأخرى؛ لتسجيل البيانات المتعلقة بالنفايات والإبلاغ عنها، ورصد وفحص الأنشطة المتعلقة بالنفايات.
يهدف هذا التصنيف إلى توفير المنهجيات والمعايير لتنظيم إدارة النفايات، وذلك على النحو التالي:
تصنيف المادة كنفاية أو اعتبارها
2- المتطلبات التنظيمية
2.1 المتطلبات التنظيمية في قطاع النفايات
تُعدُّ الإرشادات الفنية لحرق النفايات امتداداً للمعلومات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)؛ وذلك للوصول إلى أفضل التقنيات والممارسات المتاحة؛ وفقاً للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي السعودي.
وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمو هذه الإرشادات بالرجوع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وبخاصة البنود التالية:
(مرفق بملف الدليل)
3- الأدوار والمسؤوليات
يساعد استخدام هذه الإرشادات الفنية جميع الأطراف المشاركة في جميع مراحل سلسلة قيمة النفايات، بداية من منتجي النفايات إلى مقدمي الخدمات ذات الصلة بالنفايات. وتتضمن الأطراف المشاركة في إدارة النفايات على النحو المحدد في نظام إدارة النفايات على سبيل المثال: السلطات المختصة (موان)، مولدي النفايات ومقدمي خدمات النفايات (خدمات تجميع ونقل وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات)
أدوار ومسؤوليات المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)
إصدار قائمة إجراءات تحديد المنتجات الثانوية ونهاية تصنيف المادة كنفايات
إصدار قائمة إجراءات تحديد المنتجات الثانوية ومعايير نهاية تصنيف
٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر