الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة النفايات
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-07-31
- القطاعات
- المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس، الصحة
النطاق
تسري هذه الضوابط والأدلة الفنية على جميع أصحاب المصلحة المشاركين في إنشاء وتشغيل مرافق استرداد المواد النظيفة التي تعالج النفايات المنفصلة المصدر داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لإدارة النفايات. ولا تشمل مياه الصرف الصحي أو النفايات المشعة أو النووية أو العسكرية الخارجة عن اختصاص المركز.
الإلزامات
يلتزم مشغلو مرافق استرداد المواد بالامتثال للضوابط والأدلة الفنية الواردة في هذه الوثيقة، وبالمتطلبات التنظيمية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. وتشمل الالتزامات الجوهرية: الحصول على موافقة المركز الوطني لإدارة النفايات، وتطبيق الحد الأدنى من متطلبات المعالجة الميكانيكية (المواد 118-127 من اللائحة التنفيذية)، ووضع ضوابط بيئية وخطط طوارئ، وتأهيل العمال، وتسجيل البيانات ورفع التقارير، والالتزام بمواصفات الموقع والتصميم والتشغيل والصيانة والصحة والسلامة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط والأدلة الفنية على إطار إرشادي شامل لمرافق استرداد المواد النظيفة في المملكة العربية السعودية، وذلك استكمالاً لأحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. يحدد المستند نطاق التطبيق والغرض منه، ويستعرض المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بعمليات التفتيش والتدقيق والمعالجة الميكانيكية. كما يبين الأدوار والمسؤوليات لأصحاب المصلحة، ويقدم إرشادات تفصيلية حول أنواع المرافق، ومواصفات الموقع والبنية التحتية، ومتطلبات التصميم، وتقنيات الفصل والمعالجة، والتحكم في الانبعاثات. ويتناول أيضاً اعتبارات التشغيل والصيانة، والصحة والسلامة العامة، وتدريب العاملين، وإدارة الحوادث، فضلاً عن تسجيل البيانات ومراقبتها ورفع التقارير الدورية. تهدف الوثيقة إلى دعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال توفير خيارات تقنية مناسبة للسياق المحلي.
محتويات النظام26 قسمًا
الغرض والنطاق
1-الغرض والنطاق
1-1 الغرض
أُعدت هذه الضوابط والأدلة الفنية لتوفير مجموعة من الخيارات والإرشادات حول انتقاء أفضل التقنيات والممارسات المناسبة، المتعلقة بمرافق استرداد المواد وفقاً للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي داخل المملكة العربية السعودية. ولانتقاء الخيار الأفضل، تؤخذ المعايير التالية بعين الاعتبار: - استدامة العمليات. - الجدوى الفنية. - الاقتصاد الدائري. - الآثار والمخاطر البيئية. - الامتثال لنظام إدارة النفايات الجديد ولوائحه.
1-2 النطاق
يمكن تصميم مرافق إعادة تدوير المواد (المعروفة أيضاً باسم منشآت استعادة أو استرداد أو فرز المواد) للتعامل مع
المتطلبات التنظيمية
2-المتطلبات التنظيمية
2- المتطلبات التنظيمية
توفر الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات تكملة للمعلومات الواردة في نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية ذات الصلة، مع منهج أكثر تفصيلاً لإرشاد المستخدمين خلال عملية إنشاء وتشغيل مرفق استرداد المواد. بالنسبة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمرافق استرداد المواد، يُنصح المستخدمون بالرجوع إلى كل من نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية.
فيما يلي الأحكام القانونية الرئيسة المتعلقة بعمليات التفتيش وتدقيق الحسابات: (مرفق بيان توضيحي في ملف الدليل).
يُفصّل القسم رقم 8 من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية العديد من المتطلبات المتعلقة بمعالجة
الأدوار والمسؤوليات
3- الأدوار والمسؤوليات
هذه الضوابط والأدلة الفنية موجهة بشكل خاص إلى أصحاب المصلحة، المشاركين في إنشاء وتشغيل منشآت استرداد المواد، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة لأصحاب المصلحة الآخرين، في مراحل مختلفة من إدارة النفايات التي قد تستخدم منشآت استرداد المواد.
فيما يلي أدوار ومسؤوليات الكيانات المعنية:
(مرفق بيان توضيحي في ملف الدليل)
٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر