الضوابط والأدلة الفنية لادارة نفايات البناء والهدم

آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لإدارة النفايات
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-09-07
القطاعات
المياه والبيئة، البلديات والتخطيط العمراني، العمل والتوظيف

النطاق

يسري نطاق هذه الضوابط والأدلة الفنية على جميع الجهات والأفراد الذين يمارسون أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المقاولون والمطورون ومشغلو المرادم والمكاتب الهندسية والناقلون، وتغطي جميع أنواع مشاريع البناء والهدم والترميم والبنية التحتية العامة والخاصة.

الإلزامات

تلتزم جميع الجهات الخاضعة لهذه الضوابط بالامتثال لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية، ومن ذلك: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) قبل ممارسة أي نشاط، والالتزام بأولوية التدوير واسترداد الموارد قبل التخلص، وحظر التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة، والالتزام بمعايير قبول النفايات في المرادم، وتنفيذ متطلبات التصميم والتشغيل والإغلاق لمواقع التخلص وفق الضوابط الفنية للمركز.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الضوابط والأدلة الفنية على إطار شامل لتنظيم عملية التخلص من نفايات البناء والهدم، وتستند إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. تحدد الوثيقة الأهداف الوطنية لتحويل النفايات عن المرادم بنسبة 89% بحلول عام 2040، وتوضح نطاق التطبيق الذي يشمل كافة مصادر نفايات البناء والهدم وجميع أنواع المشاريع. كما تشرح المتطلبات التنظيمية الملزمة الواردة في نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية، بما في ذلك متطلبات الترخيص، ومعايير قبول النفايات، واشتراطات تصميم وتشغيل المرادم من حيث التبطين وجمع الرشح والغاز، والمراقبة الذاتية، وإعداد التقارير. إلى جانب ذلك، تحدد الأدوار والمسؤوليات لأصحاب المصلحة، وتغطي مراحل التخلص بدءاً من التصميم والبناء، مروراً بالتشغيل والصيانة، وانتهاءً بالإغلاق والرعاية اللاحقة، مع تضمين اعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاستعداد للطوارئ.

محتويات النظام33 قسمًا

1- الغرض والنطاق

1.1 الغرض

تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية إلى وضع إجراء موحّد لتنفيذ أنشطة التخلص من نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأحكام نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية.

تنشأ الحاجة إلى التخلص في مردم النفايات عند التعامل مع النفايات المتبقية التي لا يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها بشكل فعال. وقد تتكون هذه النفايات من مواد غير قابلة لإعادة التدوير أو عناصر ملوثة، مثل الحطام المختلط الناتج عن أعمال البناء أو الخرسانة الملوثة، والتي إما أنها غير مناسبة لإعادة التدوير بسبب احتوائها على مكونات خطرة أو غير قابلة لإعادة التدوير، أو أنها لا تستوفي

2- المتطلبات التنظيمية ونظام إدارة النفايات

2- المتطلبات التنظيمية

يوضح هذه القسم الإطار التنظيمي الحاكم لعمليات التخلص من نفايات البناء والهدم، بما يوفر الأساس القانوني اللازم لضمان الامتثال. وتُعرض فيما يلي الجهات الرئيسة ذات العلاقة والأنظمة المرتبطة بها:

يتم توضيح المتطلبات التنظيمية المحددة والإلزامية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم، الواردة في كل من المراجع التنظيمية المذكورة أعلاه، فيما يلي.

( يرجى الرجوع الى الصفحة 20 للاطلاع على المراجع التنظيمية المذكورة)

2-1 نظام إدارة النفايات (WML)

يُشكّل نظام إدارة النفايات (WML) الإطار القانوني لتنظيم أنشطة إدارة النفايات بما يتماشى مع الأولويات البيئية. فيما يلي

اللائحة التنفيذية: تصنيف المواقع والاشتراطات الفنية

2.2 اللائحة التنفيذية (IR)

تُشكّل اللائحة التنفيذية (IR) إطارًا شاملاً ينظم سلسلة القيمة الكاملة لإدارة النفايات، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بالتخلص من نفايات البناء والهدم. ويُعرض فيما يلي ملخص لأهم المتطلبات ذات الصلة بهذه الضوابط والأدلة الفنية:

1. المادة 3 - يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات إلا بعد الحصول على الرخصة المناسبة أو التصريح المناسب لذلك. 2. المادة 151 - يتم تصنيف مواقع التخلص من النفايات وفقاً لطبيعة النفايات التي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط والأدلة الفنية لادارة نفايات البناء والهدم — ملخصه ومواده | ريحان