الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم - الهدم الانتقائي

آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لإدارة النفايات
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-09-07
القطاعات
المياه والبيئة، الإسكان، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع الأنشطة المتعلقة بالهدم الانتقائي في المملكة العربية السعودية، ويخاطب أصحاب المصلحة الرئيسيين كمنتجي النفايات ومقدمي الخدمات، وذلك ضمن إطار تنظيمي يستند إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ويغطي الهياكل السكنية والتجارية والصناعية والتراثية.

الإلزامات

يلتزم منتجو النفايات ومقدمو الخدمة بإجراء تدقيق ما قبل الهدم، والحصول على التصاريح اللازمة، وتنفيذ الهدم الانتقائي وفق المعايير الفنية المحددة لتعظيم استرداد الموارد، والامتثال لمتطلبات نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية، مع ضمان السلامة المهنية وحماية البيئة من خلال خطط الصحة والسلامة والإدارة البيئية.

ملخص الأحكام

يضع دليل الهدم الانتقائي إجراءً موحداً لتنفيذ الهدم الانتقائي في المملكة، بهدف تعزيز استدامة قطاع البناء عبر تحويل نفايات البناء والهدم عن المرادم بنسبة 89% بحلول 2040. يشتمل على تسعة أقسام رئيسية تغطي: الغرض والنطاق، المتطلبات التنظيمية المستمدة من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية وغيرها من الأنظمة، الأدوار والمسؤوليات لمنتجي النفايات ومقدمي الخدمات، طرق الهدم (تقليدي، انتقائي جزئي وكامل)، مراحل العملية من التدقيق إلى ما بعد الهدم، ضمان الجودة، إعداد التقارير، اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة، والتدريب وبناء القدرات. يركز الدليل على إزالة المواد الخطرة، تحسين جودة الركام المعاد تدويره، وتقليل الأثر البيئي.

محتويات النظام49 قسمًا

1- الغرض والنطاق

1.1 الغرض

تهدف هذه الضوابط والأدلة الفنية إلى وضع إجراء موحد لتنفيذ الهدم الانتقائي في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأحكام نظام إدارة النفايات، ولائحته التنفيذية، والأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، والحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم.

يوضح الشكل 1-1 الأهداف ذات الصلة الواردة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات والحل الوطني الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم، والتي ترتبط بشكل مباشر بالهدم الانتقائي.

الشكل -1: المستهدفات الخاصة بنفايات البناء والهدم المطلوب تحقيقها بحلول عام

1.2 النطاق

1.2 النطاق

توضح هذه الضوابط والأدلة الفنية العمليات والمعايير المتعلقة بتنفيذ الهدم الانتقائي بهدف تعظيم استرداد الموارد وتقليل الأثر البيئي، وذلك بشكل أساسي من خلال زيادة معدلات تحويل النفايات عن المرادم وتوفير فرص لإعادة التدوير، مع ضمان سلامة العمال والمجتمع، وتحقيق الامتثال التنظيمي. ويُقصد من هذا الدليل أن يُستخدم من قبل الفئات التالية من أصحاب المصلحة:

الشكل -2: أصحاب المصلحة الرئيسيون المشاركون في عمليات الهدم الانتقائي

يرجى الرجوع الى الصفحة 16 للاطلاع على الشكل المذكور

تغطي هذه الضوابط والأدلة الفنية أفضل الممارسات لتنفيذ الهدم الانتقائي للأصول. ويعرض

1.3 الربط بضوابط وأدلة فنية أخرى

1.3 الربط بضوابط وأدلة فنية أخرى

قد تتقاطع الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالهدم الانتقائي مع ضوابط وأدلة فنية أخرى صادرة عن مركز إدارة النفايات. وتُسهم هذه الترابطات في ضمان التوافق مع إدارة نفايات الهدم بشكل فعال عبر كامل سلسلة القيمة، مع معالجة جميع الجوانب ذات الصلة بعملية الهدم. وبناءً عليه، ينبغي قراءة هذا الدليل بالاقتران مع الأدلة الفنية الموضحة في الشكل.1-4

الشكل -4: ضوابط وأدلة فنية ذات صلة صادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات

يرجى الرجوع الى الصفحة 17 للاطلاع على الشكل المذكور

1.4 نطاق التطبيق

يمكن تطبيق الهدم الانتقائي على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم - الهدم الانتقائي — ملخصه ومواده | ريحان