الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم

آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لإدارة النفايات
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-07-31
القطاعات
المياه والبيئة، البلديات والتخطيط العمراني، العمل والتوظيف

النطاق

يسري نطاق هذه الضوابط والأدلة الفنية على نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، ويشمل منتجي النفايات (كالمهنيين وشركات البناء والهدم وأصحاب المشاريع)، ومقدمي خدمات النفايات المرخصين، والهيئات العامة (المركز الوطني لإدارة النفايات ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات)، وعملاء المواد المعاد تدويرها، وذلك وفقاً لنظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية. ولا تنطبق على نفايات البناء والهدم المنزلية الصغيرة.

الإلزامات

يلتزم منتجو النفايات بتصنيف النفايات وفصلها وتخزينها في المصدر، وضمان معالجتها وفق التسلسل الهرمي للاقتصاد الدائري، والتعاقد حصراً مع مقدمي خدمات النفايات المرخصين، والاحتفاظ بالسجلات ورفع التقارير الدورية للمركز الوطني لإدارة النفايات. كما يلتزم مقدمو خدمات النفايات بالحصول على الترخيص المناسب والامتثال لشروطه، وضمان معالجة النفايات وحفظ السجلات. أما المركز الوطني فيلتزم بإصدار التراخيص والتصاريح وإجراء الرقابة والتفتيش، بينما تلتزم وزارة الشؤون البلدية بإصدار تصاريح البناء والهدم والتفتيش وفرض الغرامات.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الضوابط والأدلة الفنية على الإجراءات المعيارية لإدارة نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. تحدد الوثيقة نطاق التطبيق الذي يشمل منتجي النفايات ومقدمي الخدمات والجهات الحكومية، وتفصل الأدوار والمسؤوليات لكل طرف، بدءاً من تخطيط إدارة النفايات ومروراً بتحديدها وتصنيفها وفصلها وتخزينها ونقلها ومعالجتها وانتهاءً بالتخلص الآمن منها. كما تتضمن أحكاماً تتعلق بإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والردم، ومتطلبات الصحة والسلامة والتدريب وضمان الجودة وحفظ السجلات وتقديم التقارير، مع التأكيد على الامتثال لأفضل الممارسات المتاحة والتسلسل الهرمي للاقتصاد الدائري.

1- الغرض والنطاق

1-1 الغرض

يكمن الغرض الرئيسي لهذه الوثيقة في وضع الإجراءات المعيارية لإدارة نفايات البناء والهدم في المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع أحكام وبنود نظام إدارة النفايات واللوائح التنفيذية المرتبطة به؛ لتحقيق ما يلي: - منع أو الحد من إنتاج نفايات البناء والهدم - الإدارة المستدامة لنفايات البناء والهدم، مشتملة على التخطيط والفصل والجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن - تحديد قيمة نفايات البناء والهدم

2-1 النطاق

تغطي بنود هذه الضوابط والأدلة الفنية نفايات البناء والهدم؛ وفق نظام إدارة النفايات ولوائحه التنفيذية، وتشمل المجموعات التالية من

2- المتطلبات التنظيمية

2- المتطلبات التنظيمية

تعد الضوابط والأدلة الفنية ﻹدارة نفايات البناء والهدم النفايات امتداداً للمعلومات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)؛ وذلك للوصول إلى أفضل التقنيات والممارسات المتاحة؛ وفقاً للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي السعودي.

وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمي هذه الإرشادات الرجوع إلى نظام إدارة النفايات[[1]](file:///C:/Users/nalsuhaimi/Downloads/TG-WM-10%20ادارة%20نفايات%20البناء%20والهدم%20-Final-Vs.2%20(004-Apr%2029).docx#_ftn1) ولائحته

3- الأدوار والمسؤوليات

يجب على جميع الأطراف المشاركين في مراحل إدارة نفايات البناء والهدم استخدام هذه الضوابط والأدلة الفنية ؛ بداية من منتجي النفايات وحتى مقدمي خدمات النفايات، وجميع مرافق معالجة النفايات والتخلص منها.

موضح أدناه أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في تخطيط إدارة نفايات البناء والهدم.

أدوار ومسؤوليات المركز

التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإصدار معايير المواد والمنتجات

إصدار أو اعتماد المعايير، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على ما يمكن أن يفعله مالكو تلك النفايات والقائمون بأعمال إعادة التدوير؛ لإنتاج مواد ذات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم — ملخصه ومواده | ريحان