الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات بالمخيمات
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة النفاياتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة النفايات
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-02-11
- القطاعات
- المياه والبيئة، الحج والعمرة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في إدارة النفايات البلدية الصلبة فقط بالمخيمات خلال موسم الحج في المشاعر المقدسة، وتشمل: المركز الوطني لإدارة النفايات، والجهات ذات الاختصاص بحماية البيئة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركات خدمة الحجاج، وهيئة الأمن العام، وهيئة الدفاع المدني، ولجنة السقاية والرفادة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والهيئة العامة للأمن الغذائي.
الإلزامات
يلتزم منتِج النفاية (كل شخص يُنتج نفايات) بفصل النفايات من المصدر، وتحمل مسؤولية النفايات حتى نقل ملكيتها بموجب وثيقة النقل، والالتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات. كما يلتزم مقدم الخدمة (المرخص له أو المصرح له) بتحمل مسؤولية النفايات تحت تصرفه، والتأكد من استدامة الفصل في جميع مراحل الإدارة، والامتثال لأحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الوثيقة الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات لتنظيم إدارة النفايات البلدية الصلبة في المخيمات خلال موسم الحج بالمشاعر المقدسة. تستند الوثيقة إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتركز على تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتسلسل الهرمي لإدارة النفايات (تقليل النفايات، إعادة الاستخدام، التدوير، استرداد الموارد، التخلص الآمن). تشمل الأحكام الرئيسية: تعريفات شاملة، نطاق التطبيق، المتطلبات التنظيمية المستمدة من النظام واللائحة (مثل المواد 36-48، 65-68، 74، 92، 137-138، 193)، والأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، والاعتبارات العامة لإعداد خطة إدارة النفايات التشغيلية، والمحددات الخاصة بإدارة النفايات في المشاعر المقدسة.
محتويات النظام11 قسمًا
التعريفات
التعريفات
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات. النفايات: هي المواد التي يُستغنى عنها وتُلقى بقصد التخلص منها بكافة أنواعها وأشكالها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - في الصحة العامة أو البيئة. إدارة النفايات: هي تنظيم الأنشطة والممارسات المتعلقة بجَمْع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من تلك النفايات. المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات: وثيقة شاملة معدة بموجب المادة رقم 9، البند رقم 1 من نظام إدارة النفايات في المملكة. وفقاً للمادة رقم 193
الغرض والنطاق
الغرض
تٌحدد الوثيقة الحالية الضوابط والأدلة الفنية المقدمة من المركز الوطني لإدارة النفايات (المركز)؛ لتنظيم إدارة النفايات بالمخيمات خلال موسم الحج بالمشاعر المقدسة. وذلك من أجل:
- التخطيط والتطوير:
تطوير المخطط الاستراتيجي الشامل للمشاعر المقدسة لبناء منتظم لقطاع إدارة نفايات متكامل متماش مع أفضل الممارسات العالمية، وتأسيس الشراكات الدولية والمحلية من أجل دفع التقدم في القطاع مع المؤسسات المتخصصة والمستثمرين.
- التنظيم والحوكمة:
تطوير إطار تشريعي شامل لقطاع إدارة النفايات (النظام ولائحتة التنفيذية والأدلة والضوابط الفنية) لكافة الأنشطة، وإنشاء نموذج
المتطلبات التنظيمية
المتطلبات التنظيمية
صيغت هذه الضوابط والأدلة الفنية وفقاً لمتطلبات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتم التركيز على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة، مع مراعاة السياقات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المحلية في المملكة، بالإضافة إلى وضع منهج أكثر تفصيلاً لتوفير الإرشادات خلال عملية التخطيط. ويجب على المُستخدمين مراجعة نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية لمعرفة المزيد عن المتطلبات النظامية؛ لادارة النفايات خلال موسم الحج.
يُحدّد نظام إدارة النفايات التوجه العام لقطاع إدارة النفايات في المملكة، ويضع الأساس لبناء قطاع نفايات مُستدام يعتمد على مبادئ الاقتصاد
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر