الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري هذه الضوابط على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، وتخضع لها جميع الأشخاص ذوي العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور بتقديم الوثائق المطلوبة (الفاتورة، بوليصة الشحن، شهادة المنشأ) عند تقديم البيان الجمركي، وأرشفة الوثائق إلكترونيًا والاحتفاظ بالأصول لمدة خمس سنوات. كما يلتزم الناقلون البحريون بتقديم بيانات الحمولة قبل 72 ساعة من وصول السفينة، والناقلون البريون بتسجيل بيانات الحمولة قبل ساعة من الوصول. وللهيئة طلب مستندات إضافية أو تثمين البضائع في حال تعذر تقديم الفاتورة.

ملخص الأحكام

تشتمل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية على أحكام تمهيدية تتضمن التعريفات، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور. وتنظم الفصول اللاحقة المستندات والوثائق المطلوبة، وأرشفتها إلكترونيًا، وأحكام خاصة بالفواتير الأصلية، والمستندات للبضائع الواردة بحرًا وبرًا. كما تتناول الضوابط تعديل وإلغاء البيانات الجمركية، ونقل البضائع وشروط المستوعبات، ومراحل التخليص الجمركي، ومعاينة البضائع، والإقرارات، والتعهدات. وتشمل أيضًا الأوضاع المعلقة كالنقل بالعبور والإدخال المؤقت، والإعفاءات، والضمانات، وأحكام عامة وختامية تتعلق بإتلاف البضائع والإفراج عنها. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد "النظام": نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.

الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373)

المادة 2

نطاق التطبيق

تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ "المدير العام" صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الفصل الثاني: المستندات والوثائق

المادة 3

الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع

1. يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية: أ. الفاتورة. ب. بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية. ج. شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقًا للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة. د. الشهادات والمستندات اللازمة بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة. هـ. مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

2. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية — ملخصه ومواده | ريحان