الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المحدثة
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- القطاعات
- الحوكمة، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية عند رفع مقترحات لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها، كما تنظم دور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في دراسة هذه المقترحات ومراجعتها.
الإلزامات
تلتزم الجهة الحكومية بتوافق المقترح مع الرؤى والاستراتيجيات المعتمدة، ورفع تصور متكامل عنه، وتقديم مذكرة توضيحية تشمل السند النظامي والأهداف والآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما تلتزم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدراسة المقترح والتأكد من عدم مخالفته للالتزامات الدولية والمبادئ القضائية المستقرة، وصياغته نهائياً. وتلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالته إلى هيئة الخبراء وتزويد الوزراء بنسخ منه لإبداء الملحوظات.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الضوابط، الصادرة عام 1438هـ، الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، لتحل محل الضوابط السابقة. تبدأ العملية بتقديم الجهة الحكومية مقترحاً متضمناً تصوراً متكاملاً وأهدافاً وفئة مستهدفة، مع رفع مذكرة توضيحية مفصلة تشمل السند النظامي والتجارب الدولية والآثار المتوقعة. تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إحالة المقترح إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتحقق من استيفاء المتطلبات، مع إتاحة الفرصة للوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة لإبداء ملحوظاتهم خلال ثلاثين يوماً. تقوم هيئة الخبراء بدراسة المقترح مع الجهات ذات العلاقة، وتراعي عدم مخالفته للالتزامات الدولية والمبادئ القضائية المستقرة، وتصوغه نهائياً قبل إعادته للأمانة العامة لاستكمال الإجراءات. تشدد الضوابط على مشاركة متخصصين مؤهلين والاستعانة بخبراء، وتنظر في مقترحات مجلس الشورى عبر إحالتها للجهة المعنية لإبداء مرئياتها خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً.
محتويات النظام1 قسمًا
5000_regulation_2247
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، يراعى الآتي: أولاً: على الجهة الحكومية -عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافق المقترح مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الآتي: ١- إذا كان المقترح يتضمن فكرة جديدة لمشروع نظام أو لائحة أو ما في حكمهما، فعلى الجهة -قبل البدء في إعداده- رفع تصور متكامل عنه، بما في ذلك توضيح أهدافه والفئة المستهدفة من تطبيقه ومدى الحاجة إليه، وذلك لعرضه على مجلس الشؤون السياسية والأمنية أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بحسب الاختصاص- لاخذ التوجه المبدئي،
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر