الضوابط، المتطلبات، المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا القرار على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، والمكلفين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مروراً بمرحلتي إصدار الفواتير وربط أنظمة الفوترة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك فيما يتعلق بالتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء الحالات المستثناة صراحة.
الإلزامات
يلتزم الأشخاص الخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية بإصدار الفواتير والإشعارات بصيغة XML أو PDF/A-3، وتضمين ختم تشفير (اعتماد مسبق للفواتير الضريبية، وإرسال الفواتير المبسطة خلال 24 ساعة). كما يلتزمون بمشاركة الفواتير مع العملاء، واستخدام حل تقني مطابق للمواصفات من حيث عدم القابلية للتلاعب، والحفظ والأرشفة، وإصدار UUID، والتحقق من المطابقة وفق آليات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا القرار على الضوابط والمتطلبات الفنية والإجرائية لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. يحدد نطاق تطبيقه على جميع الخاضعين للائحة، ويشترط صيغة XML أو PDF/A-3 للفواتير والإشعارات، مع إلزامية أختام التشفير وآليات الاعتماد (للضريبية) والتبليغ (للمبسطة) لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما يضع مواصفات للحلول التقنية المستخدمة لضمان أمن البيانات، عدم التلاعب، والأرشفة. ويتدرج التطبيق وفق مرحلتين: مرحلة إصدار الفواتير والإشعارات، ومرحلة ربط الأنظمة وإرسال البيانات إلى الهيئة، مع أحكام ختامية تتعلق بالزامات الأشخاص الخاضعين وآليات التحقق.
محتويات النظام17 قسمًا
أولاً: نطاق تطبيق القرار
1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و (2) المرفقين به - والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما - بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي:
أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.
ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير
ثانياً: متطلبات وتفاصيل إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي:
1. يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
2. يتم إصدار جميع الفواتير
ثالثاً: مواصفات ومتطلبات الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
ثالثاً: مواصفات ومتطلبات الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
1- يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابقاً للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، ويُعد الحل التقني "مطابقاً للمواصفات والمتطلبات" بعد التحقق من مطابقته لكافة تلك المواصفات والمتطلبات من خلال الهيئة، أو من خلال طرف ثالث، أو ذاتياً من قبل الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحسب آلية ومتطلبات التحقق المحددة من قبل الهيئة.
2- بالإضافة إلى المتطلبات السابق ذكرها في
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر