الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها
ساريآخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- البنك المركزي السعودي
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية، الرقابة
النطاق
يسري هذا التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بعمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات الرقابية والمشاكل المتعلقة بها.
الإلزامات
تلتزم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالآتي: إجراء جرد فعلي يومي لجميع أجهزة الصرف الآلي، واستخدام نموذج تسوية الآلة المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي، ودفع الزيادات النقدية للعملاء مباشرة دون انتظار مطالبتهم، وتسوية المطالبات مع العملاء والبنوك خلال أسبوع، وتقديم المستندات المطلوبة عند الطلب، وإجراء جرد مفاجئ شهري من قبل المراجعة الداخلية، واختبار وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع دورياً، وتطبيق الرقابة الثنائية على الخزينة والأرقام السرية، ودفع مبالغ المطالبات المعكوسة بسبب عدم كفاية الرصيد، وتعيين ضابط اتصال لمتابعة قضايا الصرف الآلي ونقاط البيع.
ملخص الأحكام
يتضمن هذا التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط رقابية إلزامية تهدف إلى معالجة تزايد شكاوى العملاء وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وخدمات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع. يشتمل التعميم على أحكام تتعلق بإجراء الجرد اليومي والمفاجئ لأجهزة الصرف الآلي، وتسوية المطالبات المالية بين البنوك والعملاء خلال أسبوع، وآليات التعامل مع الزيادات النقدية الناتجة عن أسباب فنية. كما يلزم البنوك بالصيانة الدورية للأجهزة لتفادي العمليات المعكوسة، وتطبيق مبدأ الرقابة الثنائية على الخزينة والأرقام السرية، ودفع مبالغ المطالبات المعكوسة بسبب عدم كفاية الرصيد لحماية التجار. ويتطلب التعميم تعيين ضابط اتصال في كل بنك لمتابعة القضايا ذات الصلة، مع تحميل البنك المسؤولية عن مخالفة أي من هذه التعليمات.
محتويات النظام3 قسمًا
Circular to All Banks Operating in The Kingdom
Circular to All Banks
Operating in The Kingdom
Greetings,
Reference our previous circulars No. BC/588 dated 24-9-1415, No. BC/353 dated 10-7-1415 and No. BC 214 dated 1-8-1414, regarding internal controls presently applied on ATMs and POSs and the procedures and problems connected therewith; and
In view of the increase of complaints by some people who insist that they are not receiving the money they ask for from ATM; and
In view of the importance of this matter in enhancing public confidence in the banking sector in general and the ATM and POS services in particular,
SAMA would
Continuation of Circular (Points 6-10)
operation receipt, the journal tape and the daily inventory minutes in one week at the latest in order to settle these claims the soonest possible.
6. In addition to the daily inventory made by those in charge of ATMs, the internal auditors of the bank must conduct monthly surprise inventory of ATMs and keep a record which can be referred to, if needed.
7. The bank must periodically test and maintain ATMs and POSs to avoid reverse operations and any other technical problems which increase client and bank claims, in view of the negative effects on the services of ATMs and POSs.
8. The
نموذج تسوية آلة الصرف الآلي المعتمد
SAMA ATM Balancing Sheet
1
التاريخ
2
رقم آلة الصرف
3
ATM Location
نموذج تسوية آلة الصرف الآلي
موقع الآلة
قويدج تسوية آلة الصرف الآلي
4
رصيد النقدية الابتدائي
النقود المضافة
فئة ١٠٠ ريال
فئة ٥٠٠ ريال
إجمالي النقود المضافة
النقود المنصرفة
فئة ١٠٠ ريال
فئة ٥٠٠ ريال
إجمالي النقود المنصرفة
النقود المتوقعة في الآلة
الجمالي النقود المنصرفة
10
Cash Expected In ATM
=
ي
SR.
11
Cash Inspect
النقود المجردة في الصناديق
Cash In Cassettes
Total 100 SR
12
100 رطل
Total 500 SR
13
النقود المجردة في صندوق التحويل
Total 100 SR
14
100 رطل
Total 500 SR
15
Total Cash
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر