الضوابط الخاصة بتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- القطاعات
- الحوكمة، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية -المحددة في المادة الأولى بأنها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة- عند تعاقدها مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو مع أي طرف ذي علاقة، وذلك في أعمالها ومشترياتها داخل المملكة، باستثناء ما لا تتجاوز تكلفته التقديرية مليون ريال أو ما ينفذ خارج المملكة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة إلا وفق أحكام هذه الضوابط. ويجب عليها في المنافسات العامة ألا تقبل عروض تلك الشركات إلا إذا لم يوجد أكثر من عرض مقبول فنياً أو كان عرضها أفضل فنياً وأقل بنسبة 25% من ثاني أفضل عرض. وفي المنافسات المحدودة لا يجوز توجيه الدعوة إلا لعدم وجود متنافس مؤهل آخر أو لوجود حالة طارئة. وفي التعاقد المباشر لا يجوز إلا للتوافر الحصري أو الحالة الطارئة. كما تلتزم الجهات المتعاقدة بإعداد تقرير مسبب وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية به خلال ثلاثين يوم عمل.
ملخص الأحكام
تنظم هذه الضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، بهدف تقييد التعاقد معها لحالات محددة حماية للمحتوى المحلي. تشمل الضوابط تعريفات للمصطلحات، ونطاق التطبيق مع استثناءات، وشروط قبول العروض في المنافسات العامة والمحدودة والتعاقد المباشر. كما تنشئ لجنة الاستثناء من الضوابط برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ولجنة التوطين وميزان المدفوعات، وتختص بالنظر في طلبات الاستثناء والبت فيها وفق إجراءات محددة تشمل تقديم الطلب قبل الطرح، واشتراطات المحتوى، وإصدار قرار مسبب، وإمكانية الاعتراض أمام وزير المالية. وتلزم الجهات المتعاقدة بإعداد تقارير للأجهزة الرقابية، وتكلف وزارة المالية بتطوير البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية، وتنشر الضوابط في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من 19/6/1445هـ.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط:
ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
الوزارة:
وزارة المالية.
الوزير:
وزير المالية.
اللجنة:
لجنة الاستثناء من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (العاشرة) من الضوابط.
الرئيس:
رئيس اللجنة.
المنطقة:
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة:
ولما مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط.
الطرف ذو العلاقة:
المادة 2
تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.
المادة 3
لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر