الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزارة التعليم)
القطاعات
التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع رياض الأطفال (بما في ذلك رياض الأطفال الخاصة) العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات تعليمية للأطفال من سن الثالثة إلى ما قبل سن السادسة، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم.

الإلزامات

تلتزم رياض الأطفال بالامتثال للنسب المقررة لنصاب معلمة رياض الأطفال ومعلمة التربية الخاصة، وضمان استيفاء أولياء الأمور لشهادات اللياقة والتحصينات الأساسية، وقبول الأطفال وفق الأعمار المحددة. كما تلتزم بتطبيق نظام المناوبة اليومي ومتابعة الحضور والانصراف، والتحقق من هوية مستلم الطفل. وتلتزم رياض الأطفال الخاصة بالحصول على ترخيص من وزارة التعليم قبل الافتتاح، وعلى جميع الروضات تشكيل المجالس واللجان اللازمة.

ملخص الأحكام

تشتمل الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال على عشرة فصول تغطي الجوانب النظامية للمرحلة. يحدد الفصل الأول التعريفات والأهداف العامة كتحقيق النمو الشامل وتعزيز الهوية الوطنية والتدخل المبكر. وينظم الفصل الثاني الارتباط التنظيمي بإدارات التعليم، وصلاحية منح التراخيص للروضات الخاصة من قبل وزارة التعليم، وتشكيل المجالس واللجان، ونسب المعلمات. ويبين الفصل الثالث شروط القبول والتسليم والانتقال والإحالة وإجراءات الحضور والانصراف ونظام المناوبة. وتتناول الفصول التالية المنهج المتوافق مع معايير التعلم المبكر النمائية، والبيئة التعليمية، والأمن والسلامة، والصحة والرفاه، والعلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع. تهدف الضوابط إلى ضمان جودة الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال في هذه المرحلة.

المادة 1

التعريفات:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبيّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- الوزارة: وزارة التعليم. - الضوابط التنظيمية: الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال - رياض الأطفال: المدارس التي توفّر الخدمات التعليمية للأطفال ( من سن الثالثة إلى ما قبل سن السادسة)، وتتطلب توفير الرعاية والتعلُّم المناسب لدعم التطور النمائي للطفل، وتشمل الأطفال من ذوي الإعاقة. - رياض الأطفال الخاصة: المدارس المملوكة لقطاع غير ربيّ أو لقطاع خاص مرخّص من وزارة التعليم. - الانتقال والإحالة: عملية من العمليات الإدارية التي تضمن انتقال الأطفال وقبولهم بشكل يتناسب

المادة 2

أهداف مرحلة رياض الأطفال:

تهدف مرحلة رياض الأطفال إلى تحقيق السياسات الوطنية في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد على تقديم خدماتها التعليمية للمرحلة من خلال نهج شامل لرعاية وتعليم الأطفال من سن ثلاث إلى ست سنوات، يستند إلى النظريات التربوية، ويسعى إلى تحقيق احتياجات الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في جميع مجالات نموهم، ويضمن الانتقال التدريجي، وتهيئتهم للمدرسة على أسس سليمة، من خلال الآتي:

1. تحقيق النمو الأمثل الشامل للأطفال، والعمل على تنمية قدراتهم، وتهيئتهم للتعلُّم، بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية؛ ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم.

2. توفير فرص

المادة 3

الارتباط التنظيمي للروضة:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال — ملخصه ومواده | ريحان