الضوابط التنظيمية لمرحلة الحضانة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزارة التعليم) - ضوابط تنظيمية
- القطاعات
- التعليم، التنمية الاجتماعية، الصحة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع حضانات الأطفال الخاضعة لإشراف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحضانات الخاصة المرخصة من الوزارة، والتي تقدم خدمات الرعاية للأطفال من عمر شهر إلى ما قبل ثلاث سنوات.
الإلزامات
تلتزم حضانات الأطفال، بما في ذلك الحضانات الخاصة، بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التعليم، وتشكيل المجالس واللجان اللازمة، وتحقيق نسب معلمات الحضانة/مقدمات الرعاية المقررة لكل فئة عمرية، والالتزام بشروط القبول والتسجيل بما في ذلك التحصينات، وتطبيق نظام المناوبة، وضمان سلامة الأطفال عند الحضور والانصراف، ودعم المنهج وفق معايير التعلّم المبكر النمائية، واستيفاء معايير الأمن والسلامة والصحة، والتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع.
ملخص الأحكام
تشتمل الضوابط التنظيمية لمرحلة الحضانة الصادرة عن وزارة التعليم على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الحضانات في المملكة. تتضمن الضوابط تعريفات للمصطلحات الأساسية، وأهداف المرحلة المتمثلة في توفير رعاية شاملة وتعليم مبكر للأطفال من عمر شهر إلى ثلاث سنوات. كما تنظم الفصول اللاحقة الجوانب الإدارية كالارتباط التنظيمي بإدارة التعليم، وصلاحية منح التراخيص، وتشكيل المجالس واللجان، ونسب معلمات الحضانة ومقدمات الرعاية. وتتناول الضوابط تشغيل الحضانة من حيث شروط القبول والتسجيل، والانتقال والإحالة، والحضور والانصراف، والمناوبة. كما تشمل فصولاً خاصة بالمنهج ومعايير التعلّم المبكر النمائية، والأمن والسلامة في المباني، والصحة والرفاه، والعلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع. وتركز الضوابط على دمج الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم التدخل المبكر.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني لمبينة أمام كلّ منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
- الوزارة: وزارة التعليم. - ضوابط تنظيمية: الضوابط التنظيمية لمرحلة الحضانة. - حضانات الأطفال: المنشآت التي تُشرف عليها وزارة التعليم، وتوفّر خدمات رعاية الأطفال من سن شهر إلى ما قبل ثلاث سنوات. - الحضانة الخاصة: منشآت مملوكة لقطاع غير ربي أو لقطاع خاص، مرخّص من وزارة التعليم. - الرعاية: الاعتناء بالطفل وتقديم الاحتياجات الأساسية والمهارات النمائية اللازمة لنموّه بشكلٍ سليمٍ وطبيعي. - الانتقال والإحالة: عملية من العمليات الإدارية التي تتضمن انتقال الأطفال وقبولهم
المادة 2
أهداف مرحلة الحضانة: تهدف مرحلة الحضانة إلى توفير خدمات الرعاية والتعليم الشاملة للأطفال، من عمر شهر إلى السنة الثالثة، من خلال نهج شامل، وبرامج، وأنشطة، بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمرية المستندة على النظريات التربوية. وتشمل هذه المرحلة الأهداف الآتية:
1. تحقيق النمو الأمثل الشامل للأطفال، والعمل على تنمية قدراتهم، وتهيئتهم للتعلّم، بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية؛ ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم. 2. تحسين جودة ونوعية الرعاية والتعلم المبكر التي يتلقاها الأطفال في المملكة العربية السعودية. 3. تلبية حاجة كل طفل للرعاية، والأمن، والانتماء، والاحترام، وتقدير الذات. 4.
المادة 3
الارتباط التنظيمي للحضانة: ترتبط الحضانة تنظيميًا بإدارة التعليم.
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر