الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جاري للأفراد

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
برنامج/خطة
تاريخ السريان
2020-10-01
القطاعات
المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه القواعد على الأشخاص الطبيعيين (العملاء) الذين يرغبون في فتح حسابات جارية لدى البنوك والمصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك فيما يتعلق بفتح الحساب وإدارته واستخدامه وفقاً للأحكام المقررة.

الإلزامات

يلتزم الطرف الثاني (العميل) بتقديم بيانات هوية صحيحة ومحدثة، وعدم استخدام الحساب في أنشطة غير مشروعة، وإبلاغ الطرف الأول (البنك) فوراً عن أي عمليات مشبوهة، وتحديث هويته الشخصية ومعلوماته لدى انتهائها أو كل خمس سنوات كحد أقصى، ودفع الرسوم والمصروفات المقررة. ويلتزم الطرف الأول بفتح الحساب وتنفيذ أوامر العميل وفق الأنظمة، وإخطاره بالعمليات عبر الرسائل النصية، وله إغلاق الحساب في حالات محددة بعد إشعاره.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه القواعد على الأحكام والشروط العامة لفتح الحساب الجاري، متضمنة تعريفات الأطراف (الطرف الأول: البنك، الطرف الثاني: العميل، المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي)، والبيانات الشخصية والمالية المطلوبة للعميل، وآليات فتح الحساب وإدارته. وتنظم الالتزامات المتبادلة كتنفيذ الأوامر، والاستفادة من الأرصدة، وحظر الاستخدام غير المشروع، وإجراءات الاعتراض على العمليات خلال ثلاثين يوماً، واستيفاء الرسوم، وتحديث البيانات والهوية، وتجميد الحساب عند عدم التحديث، وإقفال الحساب بعد التسعين يوماً من عدم الإيداع أو بعد أربع سنوات من الرصيد الصفري. وتخضع الاتفاقية لأنظة المملكة وقواعد المؤسسة، وتتم تسوية النزاعات وديًا قبل اللجوء للقضاء.

أولاً: أطراف الاتفاقية

١. الطرف الأول

٢. الطرف الثاني

(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم: (………………………)، ومرخص بموجب: (………………………)، وخاضع لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

المعلومات الشخصية

الاسم الرباعي باللغة العربية: الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: الجنس: ذكر / أنثى الجنسية: تاريخ الميلاد: هـ / م مكان الميلاد: المستوى التعليمي: ابتدائي / متوسط / ثانوي / جامعي / غير ذلك

بيانات الهوية الشخصية

نوع الهوية: هوية وطنية / هوية إقامة / جواز سفر / سجل أسرة / غير ذلك رقم الهوية: مكان الإصدار: تاريخ الانتهاء: هـ / م

العنوان الوطني ومعلومات التواصل

بيانات العنوان الوطني*: -

أولاً: أطراف الاتفاقية (part 2)

* وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية. * وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي. * إن وجد. بيانات البنك حسب تعليمات الإفصاح عن التراخيص

الرقم المرجعي: (……………)

رقم هاتف المنزل*:

معلومات الوظيفة* - اسم جهة العمل: - المسعى الوظيفي: - قطاع جهة العمل: خاص، شبه حكومي، غير ذلك - تاريخ الالتحاق بالعمل: .../.../... ه / .../.../... م

المعلومات المالية - نوع الدخل الأساسي: راتب، عمل حر، إعانة، مكافأة - مقداره شهرياً: - نوع الدخل الإضافي*: إيجارات، استثمارات أسهم، غير ذلك - مقداره شهرياً: - حجم الحركة المتوقعة على الحساب: سحب، إيداع

أسئلة متفرقة - هل أنت أحد المعرفين سياسياً؟ لا، نعم -

ثانياً: الأحكام والشروط العامة

١. تمهيد ٢. التعريفات والإيضاحات أ. اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام وشروط، ويُعدُّ التوقيع على هذه الاتفاقية من الطرف الثاني قبولاً تامّاً لها. ب. في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية، تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن المؤسسة كقواعد الحسابات البنكية. ج. يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

أ. التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جاري للأفراد — ملخصه ومواده | ريحان