الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
برنامج/خطة
تاريخ السريان
2022-10-30
القطاعات
المالية والضرائب، التأمين، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي المبرمة بين الممولين المرخصين من البنك المركزي السعودي والمستفيدين الأفراد، وتشمل حالات وجود كفيل، وذلك في جميع أنشطة التمويل الاستهلاكي الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

الإلزامات

يلتزم الممول بتقديم مبلغ التمويل والإفصاح عن إجمالي كلفة التمويل ومعدل النسبة السنوي، ويلتزم المستفيد بسداد الأقساط في مواعيدها والامتثال لإجراءات التأخر والتعثر. كما يلتزم الكفيل (إن وجد) بالتضامن في سداد الالتزامات. وتخضع جميع الالتزامات لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل وتعليمات البنك المركزي السعودي.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الضوابط النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي الأحكام المنظمة لعلاقة التمويل بين الممول والمستفيد، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد نطاق العقد، مروراً ببيان الأصل الممول ومدة العقد والالتزامات المالية المتمثلة في مبلغ التمويل وكلفة الأجل وإجمالي المبلغ المستحق. كما تنظم طرق السداد وإجراءات التأخر أو التعثر، وحق المستفيد في إنهاء العقد أو السداد المبكر، والتكاليف والرسوم الإدارية، وأحكام التأمين، وتعهدات وإقرارات الطرفين، وآليات الإخلال وفسخ العقد، وحالات وفاة المستفيد أو عجزه، والإخطارات، والنظام واجب التطبيق الذي يحيل إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

المادة 1

1.1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات أو تعديلات أو إضافات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءًا لا يتجزأ من العقد.

1.2- مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

المادة 2

2.1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد – المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> العقد: عقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد.، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت). الأطراف: الممول والمستفيد والكفيل (إن وجد). الكفيل (إن وجد): الطرف الثالث الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة. الأصل الممول: الأصل الممول محل العقد الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد. الأقساط: المبالغ الواجب دفعها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في

المادة 3

3.1- يدخل العقد حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في المادة (5) من العقد.

3.2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد — ملخصه ومواده | ريحان