السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث
آخر تحديث هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكارإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
- نوع الوثيقة
- سياسة
- تاريخ السريان
- 2025-01-01
- القطاعات
- البحث والابتكار، التعليم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه السياسة على جميع الباحثين والكيانات البحثية والجهات الممولة للبحث في المملكة العربية السعودية، وتشمل التعاونات البحثية مع جهات خارج المملكة، وذلك بهدف توحيد الإطار الوطني لتعزيز النزاهة العلمية.
الإلزامات
تلتزم الجهات البحثية بتوفير بيئة داعمة للبحث، والتعامل الجاد مع انتهاكات النزاهة، وتوفير التدريب والأدلة الإرشادية. كما تلتزم بتضمين مسألة تعدد الانتماءات في عقود الباحثين. أما الباحثون فعليهم الالتزام بالأمانة، والإفصاح عن تعارض المصالح، وتلقي التدريب، والاحتفاظ بسجلات البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والامتناع عن جميع الممارسات اللاأخلاقية المذكورة في المادة الرابعة.
ملخص الأحكام
تشكل سياسة النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية في البحث العلمي ورفع مستوى الثقة في مخرجاته. تحدد السياسة مبادئ النزاهة كالأمانة والمصداقية، وتفرض التزامات على الباحثين والجهات البحثية. كما تحظر صراحةً الممارسات اللاأخلاقية مثل تلفيق البيانات، والسرقة الأدبية، والكتابة الخفية، وإساءة استخدام التمويل، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. تنشئ السياسة لجنة وطنية دائمة للإشراف على النزاهة العلمية، وتنظم آليات التبليغ والتقصي، وتلزم الجهات بنشر ثقافة النزاهة وتوفير التدريب. تسري أحكامها على جميع الأنشطة البحثية محلياً ودولياً.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
الغرض من السياسة ونطاقها
الغرض من هذه السياسة هو أن تكون إطار وطني موحد لتعزيز النزاهة العلمية وضمان أعلى المعايير في الممارسات الأخلاقية في البحث ورفع مستوى الثقة في مخرجات البحث العلمي الوطنية، مع التركيز على تأسيس حوكمة وطنية للنزاهة العلمية وتنظيم ممارسات وأخلاقيات البحث العلمي (بما يشمل كتابة المقترحات البحثية و مخاطر الذكاء الاصطناعي في البحث) ومعالجة تعارض المصالح، وتنظيم أخلاقيات البحث في التعاونات الدولية.
تطبق هذه السياسة على جميع الباحثين والكيانات البحثية والجهات الممولة للبحث في المملكة وتشمل ما يتصل بالتعاونات البحثية مع جهات خارج المملكة.
المادة 2
المصطلحات والتعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف.
البحث: دراسة منهجية منظمة تتم طبقاً للأسس العلمية المتعارف عليها.
المقترح البحثي: التوصيف العلمي والمنهجي الشامل لطبيعة المشكلة وأهميتها والأهداف الموضوعة لحلها، وطرق العمل لتنفيذ المقترح.
المبلغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات.
تعارض المصالح: وجود مصالح محتملة للحصول على منافع مادية أو معنوية – ويشمل عمليات التحكيم للأبحاث والمقترحات البحثية وما في حكمها.
الكتابة الخفية: عملية
المادة 3
مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث
1- على كافة الباحثين الالتزام بالتالي:
أ- التحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها.
ب- الاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
ج- تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها.
د- الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
ه-
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر