السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- سياسة
- القطاعات
- العمل والتوظيف، حقوق الإنسان، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية على جميع الأفراد والجهات داخل المملكة، وتغطي أي نشاط أو قطاع يندرج فيه عمل جبري وفق مفهوم الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية، بما يشمل جميع العلاقات العمالية دون استثناء قطاع أو جنسية.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ السياسة عبر التنسيق والتكامل، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والرعاية والدعم للضحايا، وضمان وصولهم إلى العدالة. كما تلتزم جهات العمل والمنشآت بالامتناع عن أي ممارسة تشكل عملاً جبرياً، والامتثال للأنظمة التي تجرم السخرة واحتجاز الأجور والاستغلال.
ملخص الأحكام
تشتمل السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية على إطار شامل يهدف إلى القضاء على العمل الجبري وفق المعايير الدولية، وتحدد مفهوم العمل الجبري ومبادئها التوجيهية المتمثلة في تعزيز ظروف العمل اللائق، واتباع نهج حكومي متكامل، وترسيخ استجابة متمحورة حول الضحية، وعدم التمييز. تتضمن السياسة أربعة محاور رئيسية: القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والرعاية والدعم للضحايا، وتعزيز الوصول إلى القضاء والعدالة، وبناء الشراكات المحلية والدولية. كما تستند السياسة إلى مجموعة من الأنظمة الوطنية والمصادقات على اتفاقيات دولية ذات الصلة.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والإطار القانوني الوطني
المقدمة:
تعبر السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، على أن "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسـن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل". وفي إطار هذا الالتزام صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:
- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ، الذي حظر في المادة (العشرين)
الالتزامات والاتفاقيات الدولية
وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك: - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٣/١٣٩٨هـ. - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٣/١٣٩٨هـ. - بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ. - بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١١/٦/١٤٢٨هـ، المكمل
المصطلحات ونطاق السياسة وأهدافها
- مصطلحات السياسة: يقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة– المعاني المبيّنة أمامها: - السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية. - الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. - التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررًا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصًا أو أشياء ذات صلة به. - الضحية: الشخص الذي أُخضع جبرًا لأي صورة من صور العمل الجبري - نطاق سريان السياسة: تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر